بازگشت

آنچه كه از طريق حميري از ناحيهء مقدس روايت شده است


1343 - الاحتجاج : ص 485 - وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأل عنها في سنة سبع وثلاث مائة سأل عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعها في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا ستر ؟
أجاب عليه السلام : جاز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر ، وغرزه غرزا ولم يعقده ، ولم يشد بعضه ببعض . وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله .
وسأل : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب : لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها .
وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله ، فإن بعض أصحابنا ذكر : أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع ، لأنا لم نجده في شئ من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد : أن الصادق عليه السلام قال للحسن : كيف تتوجه ؟ فقال : أقول لبيك وسعديك ، فقال له الصادق عليه السلام ليس عن هذا أسألك ، كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما قال الحسن : أقول ، فقال الصادق عليه السلام : إذا قلت ذلك فقل : على ملة إبراهيم ، ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب ، والايتمام بآل محمد ، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين .
فأجاب عليه السلام : التوجه كله ليس بفريضة ، والسنة المؤكدة فيه التي هي كالاجماع الذي لا خلاف فيه : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين ، وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم ، من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم اقرأ الحمد .
قال الفقيه الذي لا يشك في علمه : إن الدين لمحمد والهداية لعلي أمير المؤمنين لأنها له صلى الله عليه وآله وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة ، فمن كان كذلك فهو من المهتدين ، ومن شك فلا دين له ، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى .
وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه ، يجوز أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روى : ان الله عز وجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا بل يملأها من رحمته ، أم لا يجوز ؟ فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة .
فأجاب عليه السلام : رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جايز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل .
وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فإن بعض أصحابنا ذكر أنها ( بدعة ) فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟
فأجاب عليه السلام : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث بدعة في دين الله . فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع ، فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، فالأفضل أن تكون بعد الفرض ، فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز .
وسأل : إن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب ، للسلطان فيها حصة ، وأكرته ربما زرعوا حدودها ويؤذيهم عمال السلطان ، ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان ، وكان ذلك صلاحا له وعمارة لضيعته ، وإنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله تعالى ؟
فأجاب : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضاء منه .
وسأل : عن رجل استحل امرأة خارجة من حجابها ، وكان يحترز من أن يقع له ولد فجاءت بابن ، فتحرج الرجل ألا يقبله فقبله وهو شاك فيه ، وجعل يجري على أمه وعليه حتى ماتت الام ، وهو ذا يجري عليه غير أنه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه ، فإن كان ممن يجب أن يخلط بنفسه ويجعله كساير ولده فعل ذلك ، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل ؟
فأجاب عليه السلام : الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه ، الجواب يختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله .
وسأله الدعاء له فخرج الجواب : جاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله ، إيجابنا لحقه ، ورعايتنا لأبيه رحمه الله وقربه منا ، وقد رضينا بما علمناه من جميل نيته ، ووقفنا عليه من مخاطبته المقر له من الله التي يرضى الله عز وجل ورسوله ، وأولياؤه عليهم السلام ، والرحمة بما بدنا ( كذا ) ، نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وآجل ، وأن يصلح له من أمر دينه ، ودنياه ما يجب صلاحه ، إنه ولي قدير "

***

* حديث شماره : 1343 *
* در نامهء ديگرى از محمد بن عبداله حميدى به صاحب الزمان ( ع ) در پاسخ سئوالات
او كه در سال 307 آنها را پرسيده بوده آمده است : كه وى سئوال كرده بود آيا شخصى محرم مى تواند لنگ را از پشت سر خود به قسمت عقب بدن از راه طول به بندد ودو سمت آنرا تا كشائه ران بالا برده وآنرا در كمرش جمع كند وگره بزند ، ودو سر ديگر آنرا از ميان دو پايش عبور داده وبه كمر برساند ، ودو سوى آنرا تا مفصل ران به بندد ، مانند شلوارى در آيد كه همه جا را بپوشاند ، چون لنگ اولى كه ما مى بستيم وقتى كسى سوار بر شتر مى شد ، قسمتهايى از بدن او آشكار بود ، آيا اين پوشش درست است ؟ . امام ( ع ) پاسخ دادند ، انسان مى تواند هرگونه كه مى خواهد لنگ احرام ببندد ، اين در صورتى است كه لنگ بوسيلهء قيچى وسوزن به گونه اى ناقص نشده باشد كه آنرا از حد لنگ بودن خارج كند ، وآنرا گره نزده وقسمتى از آنرا به قسمت ديگر پيچيده باشد ، واگر ناف وزانوهايش هردو را بپوشاند ، اين شيوه اىاست كه مورد اتفاق همگان بوده ودر آن اختلافى نيست ، پوشيدن ناف وزانوهاست ، آنچه مورد علاقه ما بوده وبراى همه بهتر است ، اين است كه لنگ احرام را انشاء الله همانگونه كه ميان همهء مردم مشهور ومتداول است ببندند . وپرسيد : آيا جايز است محل گره را با نوارى از پارچه ، بست ؟
پاسخ فرمود : بستن لنگ جايز نيست چه بانوار [ قطعه اى پارچه ] وچه با غير آن ، ودر بارهء توجه براى نماز پرسيد كه بگويد : " على ملة ابراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله " چون برخى از اصحاب ما گفته اند هرگاه بگويد ، " على دين محمد " بدعت ايجاد كرده است چون در هيچ يك از كتب مربوط به نماز آنرا نيافتم ، به جز يك حديث در كتاب قاسم بن محمد از جدش حسن بن راشد كه امام صادق ( ع ) به حسن فرموده است چگونه متوجه نماز مى شوى ؟ عرض كرد : مى گويم : " لبيك وسعديك " امام صادق ( ع ) بدو فرمود : منظورم اين نبود ، چگونه مى گويى " وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا مسلما " حسن گفت : مى گويم ، امام صادق ( ع ) فرمود : اگر گفتى اينگونه بگو : " على ملة ابراهيم ، ودين محمد ومنهاج على بن أبي طالب والايتام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين " . امام پاسخ فرمود : گفتن همه توجه واجب نيست ، سنت مؤكد مانند اجماعى كه در آن اختلافى وجود ندارد ، اين است كه گفته شود " وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا مسلما على ملة ابراهيم ودين محمد وهدى امير المؤمنين وما أنا من المشركين ، ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى للله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " وسپس حمد را تلاوت كن . فقيهى كه در علم ودانش او ترديدى راه ندارد [ امام ( ع ) ] فرمود : دين وآيين ، از محمد ( ص ) وهدايت ، از امير المؤمنين ( ع ) است زيرا دين از پيامبر ( ص ) بوده وميان فرزندان او تا قيامت باقى است ، كسى كه اين گونه باشد ، از هدايت يافتگان است وكسى كه ترديد كند ، دين ندارد واز گمراهى پس از هدايت به خدا پناه مى برم . واز قنوت در نماز واجب از او پرسيد كه وقتى شخصى از دعاى خود فارغ مى شود آيا جايز است دستهايش را بر صورت وسينه اش برگرداند ، چون حديثى در اين زمينه وارد شده است كه : خداى عزوجل برتر از آن است كه دست بنده اش را خالى برگرداند ، بلكه آنرا سرشار از رحمت مى كند ، يا جايز نيست ؟ زيرا برخى از اصحاب ما گفته اند كه اين نوعى كار در نماز است . امام ( ع ) پاسخ داد : در نمازهاى واجب برگرداندن دستان بر سر وصورت جايز نيست ، آنچه به آن عمل شده اين است كه بايد هنگاميكه در قنوت نماز واجب دستش را بر گرداند ، ودعايش كه تمام شد ، كف دستهايش ، با سينه اش را با آرامى برابر زانوهايش قرار دهد وتكبير بگويد وبه ركوع رود ، اين روايت صحيح است ودرنافله هاى روز وشب وارد شده است ، نه نمازهاى واجب وعمل به آن بهتر است . ودر بارهء سجدهء شكر بعد از نماز واجب پرسيد ، چون برخى از اصحاب ما گفته اند كه آن [ سجدهء شكر ] بدعت است ، آيا جايز است فرد ، بعد از نماز واجب آن سجده را بجا آورد ؟ واگر جايز است آيا در نماز مغرب بعد از نماز واجب انجام شود يا بعد از چهار ركعت نماز نافله ؟ امام ( ع ) پاسخ فرمود : سجده شكر از ضرورى ترين مستحبات ومؤكد ترين آنهاست ، وكسى نگفته اين سجده بدعت است ، مگر كسى كه خواسته در دين بدعت ايجاد كند . اما روايتى كه آنرا بعد از نماز مغرب دانسته اختلاف در اين است كه آيا بعد از سه ركعت است يا چهار ركعت ، برترى وفضل دعا وذكر بعد از نمازهاى واجب ، نسبت به دعا بعد از نمازهاى نافله ( مستحبى ) همانند برترى نمازهاى واجب ، بر نمازهاى مستحبى است ، وسجده نيز دعا وذكر است ، بنابر اين بهتر است كه بعد از نمازهاى واجب انجام شود ، هر چند بعد از نمازهاى مستحب نيز جايز است . وپرسيد : يكى از برادران دينى ما كه او را مى شناسيم ، مزرعه اى جديد الاحداث دارد ودر كنار مزرعه او ، مزرعهء مخروبه وغير آبادى قرار دارد ، كه سلطان در آن سهمى دارد ، وكار گران او [ صاحب مزرعهء جديد ] كه مى خواهند حد ومرز آنرا زراعت كنند ، عمال ومزدوران سلطان آنها را اذيت وآزار مى كنند بطور كلى متعرض غلات مزرعهء او مى شوند ، واين مزرعهء غير آباد ، ارزش وبهاى چندانى ندارد ، بلكه از بيست سال قبل زراعت نشده وزمين باير است ، واين شخس قادر بر خريدن آن نيست زيرا گفته مى شود كه اين قسمت از مزرعه در قديم به عنوان وقف براى سلطان گرفته شده است . اگر جايز است آنرا از سلطان بخرد واين كار به مصلحت او وآبادانى مزرعهء وى مى باشد ، كه در اين صورت مى تواند اين قسمت از مزرعهء باير را با ما زاد آب مزرعهء آباد خود ، زراعت كند ، وطمع هوا داران سلطان را قطع نمايد ، واگر جايز نيست هر گونه كه شما انشا اله دستور فرماييد عمل كند ؟ حضرت پاسخ داد : خريد مزرعه جايز نيست مگر از صاحب آن ويا به دستور صاحبش ويا رضايت او ، وپرسيد اگر مردى زن بى بند وبارى را براى خود حلال بشمارد ، ومراقبت كند كه داراى فرزند نشود ، [ اتفاقا ] داراى فرزند پسر بشود ، بر او دشوار است كه او را نپذيرد ، بنابر اين او را قبول مى كند در حاليكه در آن ترديد دارد كه [ فرزند اوست ] تا اينكه مادرش از دنيا مى رود واو هزينهء او را مى دهد اما اينكه در او دچار شك وترديد است ، وى را به خود ملحق ننموده بنابر اين اگر اين [ فرزند ] از كسانى است كه واجب است او را به خود ملحق كند ومانند ساير فرزندان قرار دهد ، كه اين كار را بكند . واگر جايز است كه براى آن فرزند چيزى از دارائىاش بعنوان غير حق او بدهد ، اين كار را انجام دهد ؟ امام ( ع ) پاسخ فرمود : حلال شمردن زن ، چند صورت دارد ، وپاسخ آنهاهم به تناسب ، تفاوت دارد ، شما آن صورتى را كه حلال شمردن زن در آن صورت پذيرفته است بطور مشروح بيان كن تا پاسخ آنچه را كه دربارهء آن فرزند مى پرسى انشااله ، دريافت كنى ، واز او در خواست دعا كرد پاسخ آمد : " جاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله ، ايجابنا لحقه ، ورعايتنا لأبيه رحمه الله وقربه منا ، وقد رضينا بما علمناه من جميل نيته وقفنا عليه من مخاطبته المقر له من الله التي يرضى الله عز وجل ورسوله ، وأولياؤه عليهم السلام ، والرحمة بما بدنا نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه ما يجب صلاحه ، انه ولى قديرا .

***

1343 - المصادر :
* : وسائل الشيعة : ج 3 ص 724 ب 8 ح 3 - من قوله " يسأله عن التوجه للصلاة إلى قوله ثم تقرأ الحمد " عن الاحتجاج .
وفي : ص 919 ب 33 ح 1 - من قوله " وسأله عن القنوت إلى قوله فيها أفضل " عن الاحتجاج .
وفي : ص 1058 ب 21 ح 3 - من قوله " إنه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر إلى قوله أيضا جاز " عن الاحتجاج .
وفي : ج 9 ص 136 ب 54 ح 3 - من قوله " إنه كتب إليه يسأله عن المحرم إلى قوله للناس جميعا . . إن شاء الله تعالى " عن الاحتجاج .
وفي : ج 12 ص 250 ب 1 ح 8 - من قوله " إن بعض أصحابنا له ضيعة إلى قوله أو رضى منه " عن الاحتجاج .
* : البحار : ج 84 ص 359 ب 22 ح 7 - من قوله " يسأله عن التوجه للصلاة إلى قوله ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى " عن الاحتجاج .
وفي : ج 85 ص 198 ب 32 ح 6 - من قوله " يسأله عن القنوت إلى قوله في الصلاة " عن الاحتجاج .
وفي : ج 86 ص 194 - 44 ح 1 - من قوله " يسأله عن سجدة الشكر إلى قوله فإن الدعاء فيه مستجاب " عن الاحتجاج .
وفي : ج 99 ص 143 ب 25 ح 9 - من قوله " وسأله عن المحرم إلى قوله جميعا إن شاء الله " عن الاحتجاج .
وفي : ص 144 ب 25 ح 10 - من قوله " هل يجوز أن يشد عليه إلى قوله من تكة ولاغيرها " عن الاحتجاج .
وفي : ج 103 ص 62 ب 9 ح 1 - من قوله " إن لبعض أخواننا إلى قوله ورضى منه " عن الاحتجاج .