بازگشت

سيره وروش حضرت مهدي (ع) در اجراء واقامهء حدود


1140 - " دمان في الاسلام حلال ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله حتى يقوم قائمنا ، الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه "

***

* حديث شماره : 1140 *
* أبان بن تغلب از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه فرمود : ريختن دو خون در اسلام حلال است ، هيچكس طبق حكم خدا در آن دو داورى نمى كند تا اينكه قائم ما ( ع ) ظهور كند يكى مرد زنا كارى كه داراى همسر باشد ، او را سنگسار مى نمايد ، وكسى را كه از دادن زكات ، خوددارى كند ، گردن مىزند .

***

1140 - المصادر :
* : المحاسن : ص 87 ح 28 - عنه ( أحمد بن محمد البرقي ) ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : -
وفيه : ص 88 ح 29 - عنه ( أحمد بن محمد ) عن البرقي ، عن بعض أصحابه قال : من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمسلم ولا بمؤمن ، وقال أبو عبد الله عليه السلام " ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا من منع الزكاة . وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه " .
* : الكافي : ج 3 ص 503 ح 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه " . ثم أورد نحوه بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي .
* : كمال الدين : ج 2 ص 671 ب 58 ح 21 - كما في الكافي بتفاوت يسير ، بسند آخر عن أبان بن تغلب ، وفيه " . . القائم من أهل البيت عليهم السلام ، فيحكم فيهما بحكم . . على ذلك بينة . . يضرب رقبته " .
* : الفقيه : ج 2 ص 11 ح 1589 - كما في الكافي ، بدون " لا يريد عليهما بينة " وقال " وروى أبان بن تغلب ( وله طريقه إليه ، ذكره في المشيخة ) عنه عليه السلام أنه قال : -
* : ثواب الأعمال وعقابها : ص 280 ح 6 - كما في المحاسن ، بدون " حلال " بسند آخر عن أبان بن تغلب : -
وفي : ص 281 ح 8 - كما في رواية المحاسن الثانية ، بسنده عن البرقي .
* : الخصال : ج 1 ص 169 ب 3 ح 223 - بسند آخر عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا " لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزاني ، ويقتل مانع الزكاة ، ويورث الأخ أخاه في الأظلة " .
* : روضة الواعظين : ج 2 ص 356 - كما في رواية ثواب الأعمال الأولى ، مرسلا عنه عليه السلام : - وفيها : كما في رواية المحاسن الثانية ، مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام : -
* : مختصر بصائر الدرجات : ص 170 - كما في الخصال ، عن الصدوق .
* : وسائل الشيعة : ج 6 ص 19 ب 4 ح 6 - كما في الفقيه ، عن الصدوق ، وقال " ورواه الكليني . . ورواه الصدوق في عقاب الأعمال مثله ، ورواه البرقي في المحاسن نحوه " .
وفي : ص 19 - 20 ب 4 ح 8 - عن رواية ثواب الأعمال الثانية .
* : إثبات الهداة : ج 3 ص 81 ب 21 ح 15 - عن الكافي .
وفي : ص 493 ب 32 ف 5 ح 243 - عن كمال الدين ، وقال " ورواه في الفقيه ، ورواه الكليني " .
وفي : ص 495 - 496 ب 32 ف 8 ح 256 - عن الخصال .
وفي : ص 497 ب 32 ف 9 ح 265 - عن رواية ثواب الأعمال الأولى .
وفيها : ح 266 - بعضه ، عن رواية ثواب الأعمال الثانية .
وفي : ص 559 ب 32 ف 35 ح 623 - عن رواية روضة الواعظين الثانية .
* : حلية الأبرار : ج 2 ص 624 ب 36 - كما في كمال الدين ، عن الصدوق .
* : البحار : ج 52 ص 309 ب 27 ح 2 - عن الخصال .
وفي : ص 371 ب 27 ح 162 - عن الكافي .
وفي : ج 79 ص 42 ب 70 ح 25 - عن رواية ثواب الأعمال الأولى .
وفي : ج 96 ص 20 ب 1 ح 47 - عن رواية ثواب الأعمال الأولى ، وأشار إلى مثله عن المحاسن .
وفي : ص 21 ب 1 ح 48 - عن رواية ثواب الأعمال الأولى ، وأشار إلى مثله عن المحاسن .
* : بشارة الاسلام : ص 247 ب 3 - عن كمال الدين .