بازگشت

اصيل بودن عقيده رجعت در نزد شيعه


1154 - " ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا "

ملاحظة : " الرجعة مرحلة من عمر الأرض والبشرية عليها بعد ظهور المهدي عليه السلام ، ولا إشكال بين علماء المسلمين أن الأمور المستقبلة أمور غيبية يتوقف الاعتقاد بها على ورود أحاديث شريفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام . كما أن علماءنا لا يفتون بخروج من لم يعتقد بالرجعة لعدم ثبوت أحاديثها عنده عن التشيع فضلا عن خروجه عن الاسلام ، وفي المقابل ينبغي أن يعذرنا إخواننا أتباع المذاهب الأخرى إذا اعتقدنا بمرحلة الرجعة قبل قيام القيامة لتواتر أحاديثها وثبوتها عندنا عن النبي وآله صلى الله عليه وآله . وغرابتها ووجود الغرائب في أحداثها لا يصح أن يكون مضعفا لأحاديثها ، لأنا لم نؤت من العلم إلا قليلا " .

***

* حديث شماره : 1154 *
* اين روايت مرسلا از امام صادق ( ع ) روايت شده است كه حضرت فرمود : كسى كه ايمان به رجعت ما نداشته باشد وازدواج موقت ومتعه را حلال شمرده از ما نيست "

***

1154 - المصادر :
* : الفقيه : ج 3 ص 458 ح 4583 - قال الصادق عليه السلام : -
* : الهداية للصدوق ( الجوامع الفقهية ) : ص 60 - مرسلا عن الصادق عليه السلام : - كما في الفقيه وفيه " برجعتنا "
* : أجوبة المسائل السروية ( عدة رسائل للشيخ المفيد ) : ص 207 - مرسلا عن الإمام الصادق عليه السلام قال " ليس منا من لم يقل بمتعتنا ويؤمن برجعتنا " وقال " وأما قوله عليه السلام من لم يقل برجعتنا فليس منا فإنما أراد بذلك ما اختصه من القول به في أن الله تعالى يحيى قوما من أمة محمد صلى الله عليه وآله بعد موتهم قبل يوم القيامة ، وهذا مذهب مختص به آل محمد صلى الله عليه وآله " .
* : المحتضر : ص 12 - كما في الهداية مرسلا ، عن الصادق عليه السلام : - وفيه " ويقر بمتعتنا " وقال " . . وذلك مما أجمع عليه الامامية ، نقل الاجماع من الشيعة على هذه المسألة الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه ، ونقل الاجماع أيضا السيد المرتضى رضي الله عنه ، فقد نقلا إجماع الإمامية على رجعة جماعة من المؤمنين من قبورهم بعد موتهم مع الإمام عليه السلام إذا ظهر " .
* : وسائل الشيعة : ج 14 ص 438 ب 1 ح 10 - كما في الفقيه عن الصدوق " ، وفيه " . . ولم يستحل " .
* : الايقاظ من الهجعة : ص 300 ب 10 ح 1 - عن الفقيه ، وقال " رواه الشيخ الجليل رئيس المحدثين . . في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب المتعة بطريق القطع والجزم من غير حوالة على سند " .
* : البحار : ج 53 ص 92 ب 29 ح 101 - عن الفقيه ، وفيه " ولم يستحل " .
وفي : ص 136 ب 29 - عن المسائل السروية .
* : مستدرك الوسائل : ج 14 ص 451 ب 2 ح 14 - عن الصدوق في الهداية .