بازگشت

حكم خراج وماليات زمينهايي كه بدست مسلمين فتح شده اند در عصر غيبت


3 - حكم الخراج والمقاسمة في عصر الغيبة
- رسائل الكركي مجلد : 1 صفحه 269
قال في التذكرة في كتاب البيع : ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الانعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ولا يجب اعادته على أصحابه وان عرفوا ، لان هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الانعام والأرض ، فإنه حق الله تعالى آخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه . والحاصل أن هذا مما وردت النصوص واجمع عليه الأصحاب ، بل المسلمون . فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص منازع للاجماع ، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام .
فان قلت : فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك ، أعني الفقيه الجامع للشرائط ؟ قلنا : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا ، ولكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي تجويزه لهذا بالطريق الأولى ، لان هذا أقل منه خطرا ، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر ، إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما يأتي .
- جواهر الكلام جلد : 21 صفحه 163
واما حال الغيبة ونحوها فلا خلاف معتد به بل ولا اشكال في جريان حكم يده بالنسبة إلى براءة ذمة من عليه الخراج ، وحل المال بالمقاسمة ، وإلى جواز الاخذ بشراء ونحوه على ما كان منها في يد الجائر المتسلط للتقية ، وأما غيره فالمرجع فيه إلى نائب الغيبة كما صرح بذلك جماعة منهم الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما ، وهو الذي تقتضيه قواعد الشرع ، لكن في فوائد الكتاب للأول منهم هنا هذا مع ظهوره وفي حال الغيبة يختص بها من كانت في يده بسبب شرعي كالشراء والإرث ونحوهما ، لأنها وإن لم تملك رقبتها لكونها لجميع المسلمين إلا أنها تملك تبعا لآثار التصرف ، ويجب عليه الخراج والمقاسمة ، ويتولاها الجائر ، ولا يجوز جحدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما إلا باذنه باتفاق الأصحاب .
- جواهر الكلام مجلد : 22 صفحه 180
( السابعة ) لا خلاف أجده في أن ( ما يأخذه ) أو يحول عليه أو يصالح عليه ( السلطان الجائر من الغلات ) في زمن الغيبة ونحوها في قصور اليد من المؤمنين والمخالفين ، ( باسم المقاسمة ) التي هي قسم أيضا من الخراج الذي هو بمعنى الأجرة والطسق ( أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ) من المنتفعين بالأراضي التي مرجع التصرف فيها الإمام العدل حال بسط اليد ، باعتبار ولايته عن المسلمين ، من غير فرق بين الدراهم والغلات وغيرهما يكون خراجا مبرء لذمة من كان عليه كما لو أخذه السلطان العادل ، من غير فرق بين قسمة الموجود ، وبين القبض ما كان منه في الذمة ، كما أنه لا خلاف معتد به في جواز شرائه منه وقبول هبته ، ونحو ذلك مما يقع على المملوك حقيقة وعن جامع المقاصد أن عليه في شرائه منه اجماع فقهاء الامامية ، والاختبار المتواترة .
و في مصابيح العلامة الطباطبائي أن عليه اجماع علمائنا ، وروايات أصحابنا وفي قاطعة اللجاج الاجماع مكررا على ذلك ، وفي المسالك أذن أئمتنا عليهم السلام في تناوله وأطبق عليه علمائنا ، ولا نعلم فيه مخالفا ، وفي محكي التنقيح وتعليق الارشاد الاجماع عليه أي شراؤه ، ولذلك كله قال : في الرياض ان عليه الاجماع المستفيض ، ضرورة عدم استقامة تعيش الانسان بدون نماء الأراضي والغرس فيها ، والفرض أن جميعها بأيديهم ، قلت بل لا ينكر حصول القطع به بملاحظة السيرة القطعية من العوام والعلماء في سائر الأعصار والأمصار في الدولة الأموية والعباسية وما تأخر عنهما ، وملاحظة العسر والحرج والضرر في التكليف باجتنابه بل هو شبه التكليف بما لا يطاق ، وملاحظة النصوص التي يمكن دعوى تواترها ، المفرقة في أبواب الخمس والزكاة والجهاد وإحياء الموات والمقام بل والمسألة السابقة إذ من المعلوم كون جل جوائزهم من الخراج ، خصوصا ما كان يرسله معاوية إلى الحسن والحسين عليهما السلام وخصوصا ما كان يجبيه أبو بكر وعمر وعثمان ويفرقه في الصحابة .
بل لعله المسألة من الضروريات التي لا يحتاج في إثباتها إلى الاستدلال بالروايات ، ولعل وقوع ذلك من المحقق الكركي وغيره ممن تأخر عنه ، لغفلة بعض من عاصره عن ذلك ، منهم الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبلي أصلا الحلي مسكنا ، فادعى تحريمه ، وربما تبعه المقدس الأردبيلي حتى احتاج إلى عمل رسالة في المسألة ، أكثر فيها من الشكوى والتظلم منهم ، ومن دعواهم العلم ، وانهم ليسوا من أهله ، وسماه بقاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج ، كما أنه يحكى عن الشيخ إبراهيم المزبور عمل رسالة أيضا بعكسها ، وأنه أساء الأدب فهيا مع المحقق المذكور ، ولنعم ما يحكى عن المجلسي من القول فيهما بعد أن اثنى عليهما في كل شجر نار ، واستمجد المزح والعقار وهذا وشبهه ، هو الذي دعى إلى التطويل في المسألة وإلا فهي أوضح من ذلك ، وكم مسألة ضرورية صارت نظرية ، بسبق الشبهة إلى بعض الأوهام .

***


***