بازگشت

حكم سهم عاملين وسعات ومؤلفة قلوبهم در عصر غيبت


6 - حكم سهم العاملين والسعاة والمؤلفة قلوبهم في عصر الغيبة
- المختصر النافع صفحة 60
( الثامنة ) يسقط مع غيبة الامام سهم السعاة والمؤلفة ، وقيل : يسقط سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط .
- تحرير الأحكام مجلد : 1 صفحه 69
ب قال الشيخ سهم المؤلفة ساقط الان وليس بمنسوخ ج لو احتيج إلى الجهاد حال غيبة الامام فالوجه جواز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة د إذا احتاج الامام في قتال أهل البغى أو مانعي الزكاة إلى التأليف استعان بالمؤلفة وصرف السهم إليهم .
- منتهى المطلب مجلد : 1 صفحه 520
مسألة : قال الشيخ يسقط سهم المؤلفة الآن لان الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد وأمر الجهاد موكول إلى الامام وهو غائب وقال الشافعي وأبو حنيفة انه ساقط لان الله تعالى أعز الدين وقوى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف وكلام الشيخ يدل على سقوطه هذه غيبة الإمام عليه السلام أما مع ظهوره فالتصنيف باق إن احتيج إلى التأليف وهو جيد لان النبي صلى الله عليه وآله كان سهم المؤلفة إلى حين وفاته والنسخ بعد وفاته عليه السلام باطل فالاستحقاق موجود ونحن نقول أنه يجب الجهاد في حال غيبة الإمام عليه السلام يدهم المسلمون والعياذ بالله عدو يخاف منه عليهم فيجب عليهم الجهاد لدفع الأذى لا للدعاء إلى الاسلام فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة
- جواهر الكلام مجلد : 15 صفحه 371
( وإذا كان الإمام ( عليه السلام ) ) غير مبسوط اليد على وجه لا يقع منه الجهاد أو كان ( مفقودا ) أي غائبا مسترا ( سقط نصيب الجهاد ) بناء على أنه سبيل الله ، وحينئذ يحفظ بناء على التوزيع إلى حصول مصرفه ( و ) لا ( يصرف في المصالح ) نعم بناء على أن سبيل الله كل قربة لا يسقط هذا السهم بتعذر بعض أفراد المصرف ( و ) هو ظاهر ، مع أنه ( قد يمكن وجوب الجهاد مع عدم تمكنه ) أيضا ، كما إذا دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام لا للدعوة إلى الاسلام ، فان ذلك لا يكون إلا مع الإمام ( عليه السلام ) وحينئذ ( ف‍ ) - لا يسقط هذا السهم على كل من القولين بل ( يكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير ) بل منه يعلم عدم سقوط سهم المؤلفة بناء على أن المراد بهم المؤلفة قلوبهم للجهاد ، لما عرفت من إمكانه في زمن الغيبة ، لكن في المتن ( وكذا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف ) وفيه ما لا يخفى ، بل قد عرفت أن الأقوى عموم التألف ، بل في المدارك لم أقف على ما يقتضي سقوط سهم السعاة ، ومن ثم جزم الشهيد في الدروس ببقائه في زمن الغيبة مع تمكن الحاكم من نصيبهم ، وهو جيد ، لاندراجهم في العاملين ، قلت : اللهم إلا أن يقال : إن المراد بالعاملين السعاة لجباية الصدقات باذن الامام ، وهذا لا يكون إلا مع ظهوره وبسط يده ، بل لا ينكر إشعار الآية وغيرها بذلك وكذا التأليف ، فلعل المراد بالسقوط هنا نحو سقوط تعيين صلاة الجمعة والعيدين والحدود وغيرها ، والله أعلم .

***


***