الحج


37- عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن الرجل يکون مع بعض هؤلاء، ويکون متّصلاً بهم، يحجّ ويأخذ عن الجادّة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلي ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلاّ أن يحرم من المسلخ؟



[ صفحه 82]



فکتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلي ميقاتهم أظهره [1] .

38- وعن احمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام): هل يجوز للرجل أن يحرم في کساء خزّ أم لا؟

فکتب إليه في الجواب: لا بأس بذلک، وقد فعله قوم صالحون [2] .

39- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن المحرم، هل يجوز له أن يصير علي إبطيه المرتک أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟

فأجاب (عليه السلام): يجوز ذلک وبالله التوفيق [3] .

40- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أ نّه کتب إلي الامام صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية أو الکنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟



[ صفحه 83]



فکتب إليه: لا شيء عليه في ترکه رفع الخشب [4] .

41- وعن سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) في معجزات الامام صاحب الزمان (عليه السلام) عن جعفر بن حمدان، عن الحسن بن الحسين الاسترآبادي، قال: کنت أطوف، فشککت فيما بيني وبين نفسي في الطواف، فإذا شابّ قد استقبلني حسن الوجه، فقال: طف اُسبوعاً آخر [5] .

42- وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الامام صاحب الزمان (عليه السلام) أ نّه کتب إليه يسأله عن رجل اشتري هدياً لرجل غائب عنه، وسأله أن ينحر عنه هدياً بمني، فلمّـا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثمّ ذکره بعد ذلک، أيجزي عن الرجل أم لا؟

الجواب: لا بأس بذلک، قد أجزأ عن صاحبه [6] .

43- وسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه إلي عنقه بالطول، ويرفع طرفيه إلي حقويه، ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما، ويخرج الطرفين الاخرين من بين رجليه ويرفعهما إلي خاصرته، ويشدّ طرفيه إلي ورکيه، فيکون مثل السراويل



[ صفحه 84]



يستر ما هناک، فإنّ المئزر الاوّل کنّا نتّزر به إذا رکب الرجل جمله يکشف ما هناک وهذا أستر.

فأجاب (عليه السلام): جائز أن يتّزر الانسان کيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا اُبرة يخرجه به عن حدّ المئزر، وغرزه غرزاً، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض، إذا غطّي سرّته ورکبتيه کلاهما، فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والرکبتين، والاحبّ إلينا والافضل لکلّ أحد شدّه علي السبيل المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله.

وسأله (رحمه الله): هل يجوز أن يشدّ عليه مکان العقد تکّة؟

فأجاب (عليه السلام): لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تکّة ولا غيرها [7] .


پاورقي

[1] الوسائل 11: 313 / 14895.

[2] الوسائل 12: 365 / 16524، والقوم الصالحون: الائمة المعصومون (سلام الله عليهم).

[3] الوسائل 12: 463 / 16787. والمرتک: مرهم لعلاج ريح الابط، والتوتيا: حجر يکتحل به، ويعالج به الابط لا نّه يسدّ سيلان العرق.

[4] الوسائل 12: 525 / 16980. والکنيسة: شبه هودج، يغرز في المحمل قضبان ويلقي عليه ثوب يستظلّ به الراکب ويستتر به.

[5] الوسائل 13: 362 / 17956. والمراد بالاُسبوع سبع مرّات.

[6] الوسائل 14: 139 / 18813.

[7] بحار الانوار 53: 159.