بازگشت

حكم فيء وانفال در عصر غيبت


1 - حكم الفيء والأنفال في عصر الغيبة
- النهاية صفحه 199
باب الأنفال الأنفال كانت لرسول الله خاصة في حياته ، وهي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين . وهي كل أرض خربة قد باد أهلها عنها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو يسلمونها هم بغير قتال ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، وصوافي الملوك وقطائعهم مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، وميراث من لا وارث له . وله أيضا من الغنائم قبل ان تقسم : الجارية الحسناء ، والفرس الفاره ، والثوب المرتفع ، وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع . وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الامام ، فغنموا ، كانت غنيمتهم للامام خاصة دون غيره . وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الامام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه . فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه ، كان عاصيا ، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الامام . وإذا تصرف فيه بأمر الإمام ، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الامام عليه من نصف أو ثلث أو ربع . هذا في حال ظهور الإمام . فأما في حال الغيبة ، فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن . فأما ما عدا ذلك ، فلا يجوز له التصرف فيه على حال .
- تحرير الأحكام مجلد 1 صفحه 143
كلما يختص الامام من الأرضين الموات ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام ليس لأحد التصرف فيها مع ظهور الإمام عليه السلم إلا بإذنه وسوغوا لشيعتهم حال الغيبة التصرف فيها بمجرد الاذن منهم
- جواهر الكلام مجلد : 16 صفحه 133
ثم إنه لا كلام في كون الأنفال ملكا للنبي ( صلى الله عليه وآله ) كما يدل عليه الكتاب والسنة والاجماع ، ثم من بعده للقائم مقامه ، فما في خبر محمد بن مسلم ( ( سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وسئل عن الأنفال فقال : كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو للإمام ( عليه السلام ) ) ) كخبر حريز المروي عن تفسير العياشي عنه أيضا يجب تأويله بإرادة القسمة تفضلا أو حمله على التقية كما في الحدائق أو طرحه لما عرفت ، واحتمال تأييده بأن آية الأنفال تقتضي التشريك بينه وبين الله تعالى فيها فيصرف سهم الله في سبيله والاخر يختص به ( عليه السلام ) لا يصغى إليه في مقابلة ما عرفت ، سيما بعد ما ورد أيضا ان ما كان لله فهو لوليه زيادة على المستفاد هنا من الأخبار المتواترة من اختصاصه ( عليه السلام ) بها ، فلا يجوز التصرف بشئ منها حينئذ بدون إذن في زمن الحضور والغيبة كما أشار إليه المصنف بقوله :
المقصد ( الثاني ) من المقصدين الملحقين بكتاب الخمس ( في كيفية التصرف في مستحقه ) من الأنفال والخمس ( وفيه مسائل : الأولى لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ) عقلا وشرعا بل ضرورة من الدين كغيره من الأملاك ( ولو تصرف متصرف كان غاصبا ) ظالما مأثوما ( ولو حصل له فائدة ) تابعة للملك شرعا لا التابعة لغيره من البذر ونحوه ( كانت للإمام عليه السلام ) كما هو قضية أصول المذهب وقواعده في جميع ذلك من غير فرق بين زمني الحضور والغيبة ، وتحليل الأنفال منهم ( عليهم السلام ) للشيعة في الثاني خروج عن موضوع المسألة ، إذ هو إذن ، فما في المدارك من تخصيص ما في المتن بعد أن جعل ذلك فيه إشارة للأنفال تبعا لجده في المسالك بالحضور حاكيا له عن نص المعتبر في غير محله ، قال : ( ( أما حال الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان وجماعة للاخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم ( عليهم السلام ) لشيعتهم في حال الغيبة ، قال في البيان ، وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث ، أما غيره فلا ، وأقول : إن مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقا ، نعم ورد في الميراث رواية ضعيفة ربما تعطي اعتبار ذلك ، ولاستقصاء البحث فيه محل آخر ) ) انتهى .
وظاهره بل صريحه عدم اختصاص الإباحة بالمناكح والمساكن والمتاجر ، بل هو صريح جده في المسالك والروضة أيضا بل نسبه في الأخيرة إلى مشهور ، قال فيها : ( ( والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة ، فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالاحياء وأخذ ما فيها من شجر وغيره ، نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه للرواية ، وقيل بالفقراء مطلقا ، لضعف المخصص ، وهو قوي ، وقيل مطلقا كغيره ) ) انتهى بل هو صريح الشهيد الأول في دروسه بل وبيانه ، قال في الأول : ( ( والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات لفحوى رواية يونس والحارث نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت ) ) وقال في البيان في حكم الأنفال : ( ( ومع وجوده لا يجوز التصرف في شئ من ذلك بغير إذنه ، فلو تصرف متصرف أثم وضمن ، ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته ، وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث ، أما غيره فلا ) ) بل هو ظاهر المحكي من عبارة سلار في المختلف واختاره في الكفاية والحدائق ، لكن ظاهر نهاية الشيخ وسرائر الحلي وقواعد الفاضل بل وتحريره ومنتهاه وتذكرته تخصيص الإباحة بالثلاثة المذكورة أو الأول منها ، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر المشهور ، قال فيها : ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح والمساكن والمتاجر خاصة ، وان ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف الذي في الخمس ، بل قد يظهر من المحكي عن أبي الصلاح في المختلف تحريم الثلاثة أيضا ، قال : ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الأنفال ان يصنع فيه ما بيناه من تشطير الخمس ، لكونه جميعا حقا للإمام ( عليه السلام ) فان أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الأنفال كان عاصيا لله سبحانه ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد وآجل العقاب ، لكونه مخلا بالواجب عليه لافضل مستحق ، ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ، لان فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن والاجماع من الأمة وان اختلفت فيمن يستحقه ، فاجماع آل محمد دال على ثبوته وكيفية استحقاقه ، وحمله إليهم وقبضهم إياه ، ومدح مؤديه وذم المخل به ، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار ، انتهى .
والأقوى في النظر الأول ، بل ينبغي القطع به في الأراضي المحياة ، بل في المدارك انه أطبق عليه الجميع ، كما أنه في الكفاية تارة الظاهر لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات وما يجري مجراها ، وأخرى انهم صرحوا بأن المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة ، بل ادعى بعض المتأخرين إطباق الأصحاب عليه إلى آخره ، ولعله كذلك كما يشهد له ملاحظة كلامهم في باب إحياء الموات ، مضافا إلى السيرة القطعية والاخبار المعتبرة كالصحيح عن عمر بن يزيد قال : ( ( رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مالا في تلك السنة فرده أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت له : ولم رد عليك أبو عبد الله ( عليه السلام ) المال الذي حملته إليه ؟ فقال : إني قلت له حين حملت المال إليه : إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم إليك وكرهت ان احبسها عنك وأعرض لها ، وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا ، فقال : أو مالنا من الأرض وما أخرجه الله منها إلا الخمس يا أبا سيار ؟ ان الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا فقلت له : وأنا أحمل إليك المال كله لنا فقال : يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه ، فضم إليك مالك وكلما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا ( عليه السلام ) فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم وأما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا عليه السلام فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة قال عمر بن يزيد :
فقال لي أبو سيار : ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا من يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك ) ) . وخبر يونس بن ظبيان أو المعلي بن خنيس ( ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مالكم من هذه الأرض ؟ فتبسم ثم قال : إن الله تعالى بعث جبرئيل وأمره ان يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض ، منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاش ، ومهران وهو نهر الهند ، ونيل مصر ودجلة وفرات فما سقت أو استقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدونا منه شئ إلا ما غصب عليه ، وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه وذه يعني بين السماء والأرض ، ثم تلا هذه الآية قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب ) ) وصحيح عمر بن يزيد قال ، ( ( سمعت رجلا من أهل الجبال يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها ، فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وأشجارا قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديه للإمام ( عليه السلام ) في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ) ) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في خصوص الأراضي التي ليس ذا محل إحصائها فضلا عن التعليل الوارد في أخبار تحليل الخمس وغيره من حقوقهم لشيعتهم التي سيمر عليك بعضها بطيب الولادة المراد منه بحسب الظاهر حل المأكل والمشرب اللذين يتكون منهما نطفة الولد الحاصل بسببه الزكاة وطيب الولادة ، وهو لا يحصل إلا بإباحة حقوقهم ( عليهم السلام ) من الأراضي حتى الخمس المشترك بينهم وبين غيرهم في الأرض المفتوحة عنوة على ما عرفت سابقا ، وإباحة قبالتنا من يد غيرهم ومقاسمتنا إياه وعطاياه واقطاعه في الأراضي المشتركة بين المسلمين أيضا التي أمرها إلى الإمام ( عليه السلام ) ، لشدة الاحتياج إليها ، بل لا يمكن التعيش بدونها ، بل لعل التكليف باجتنابها مما لا يطاق ، إذ فيه من العسر والحرج ما لا يتحمل كما هو واضح . وفضلا عن إطلاق كثير من الاخبار تحليل حقهم ( عليهم السلام ) الشامل للأرض وغيرها من الأنفال ، صحيحة الحرث النضري عن الصادق عليه السلام قلت له :
( ( إن لنا أموالا وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب ) ) وصحيح الفضلاء عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( ( هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك في حل وآباءهم في حل ) ) وعن الصدوق روايته ( ( وأبناءهم ) ) وصحيح ابن مهزيار قال : ( ( قرأت في كتاب لأبي جعفر ( عليه السلام ) إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه من أعوزه شئ من حقي فهو في حل ) ) والحسن عن سالم بن مكرم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( فقال له رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشهد منهم والغائب الميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن حللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لاحد عهد ، ولا لأحد عندنا ميثاق ) ) والموثق عن الحرث بن المغيرة النضري قال : ( ( دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه ، فأذن له ، فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال : جعلت فداك اني أريد أن أسألك عن مسألة ، والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار ، فكأنه رق له ، فاستوى جالسا فقال : يا نجية سلني ، فلا تسألني اليوم عن شئ إلا أخبرتك به ، قال :
جعلت فداك ما قول في فلان وفلان ؟ قال : يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله ، وأول من حمل الناس على رقابنا ، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، وان الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، فقال نجية : إنا لله وإنا إليه راجعون ثلاث مرات ، هلكنا ورب الكعبة ، قال : فرفع جسده عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا إنا سمعناه في آخر دعائه ، وهو يقول : اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا قال : ثم أقبل إلينا بوجهه فقال : يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا ) ) وخبر أبي حمزة عن الباقر ( عليه السلام ) في حديث قال : ( ( إن الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء إلى أن قال - : نحن أصحاب الخمس والفئ ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ) ) وخبر داود الرقي عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( ( سمعته يقول : الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلا انا أحللنا شيعتنا من ذلك ) ) وخبر الفضيل قال : ( ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لفاطمة ( عليها السلام ) : أحلي نصيبك من الفيء لاباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنا قد أحللنا شيعتنا لآبائهم ليطيبوا ) ) والمروي عن العسكري عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ( ( انه قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قد علمت يا رسول الله انه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ، ويبيعونه ولا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه ، وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي ، لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ، ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما تصدق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وآله في فعلك ، أحل للشيعة كلما كان فيه من غنيمة أو بيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أحلها أنا وأنت لغيرهم ) ) إلى غير ذلك من الاخبار التي لا يقدح في الاستدلال بما فيها من التعليل والتعميم لسائر حقوقهم اشتمال بعضها على تحليل تمام الخمس الذي لا نقول به . على أنه قد يدعى ظهوره في إرادة الأموال التي في أيدي مخالفينا مما لم يخرجوا منها الخمس ولاغيره من حقوقهم ( عليهم السلام ) ، بمعنى إباحة سائر التصرفات لنا فيها من مأكل ومشرب ولباس وبيع وغيره وإن كان محرما عليهم ، لا إرادة إباحة الخمس المتعلق في أموال الشيعة بسبب اكتساب أو عثور على كنز أو نحو ذلك من أسبابه المتقدمة ، وكيف وقد أكدوا صلوات الله عليهم وجوبه وشددوا النكير على من ترك إخراجه ، بل في بعض الاخبار لعنه كما سيأتي إن شاء الله ذكر جملة منها ، وبذلك حينئذ يجمع بين أخبار الإباحة وأخبار الحث على إخراجه وإيصاله إلى أهله ، وإن أشكل ذلك على الكثير من الأصحاب حتى وقعوا من جهته في كمال الاضطراب على ما ستعرف إن شاء الله . وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشرف الفقيه على القطع باباحتهم عليهم السلام شيعتهم زمن الغيبة ، بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها سائر حقوقهم ( عليهم السلام ) في الأنفال ، بل وغيرها مما كان في أيديهم ، وأمره راجع إليهم مما هو مشترك بين المسلمين ، ثم صار في أيدي غيرهم من أعدائهم كما نص عليه الأستاذ في كشفه ، ولقد أجاد حديث قال بعد تعداده الأنفال : ( ( وكل شئ يكون بيد الإمام ( عليه السلام ) مما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والإجارات ، لأنهم أحلوا ذلك للامامية من شيعتهم ) ) إلى آخره ، من غير فرق بين الفقير منه والغني نعم في خصوص ميراث من لا وارث له الخلاف السابق الذي ليس ذا محل تحريره أما غير الشيعة فهو محرم عليهم أشد تحريم وأبلغه ، ولا يدخل في املاكهم شئ منها ، كما قضية أصول المذهب بل ضرورته .

***


***