بازگشت

حكم زمينهاي اموات در عصر غيبت


2 - حكم الأرض الموات في عصر الغيبة
- الاستبصار مجلد 3 صفحه 108
[ 383 ] 5 ما رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) قال : وجدنا في كتاب علي ( ع ) أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها ، وإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( ص ) ومنعها إلاما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم .
- منتهى المطلب مجلد 2 صفحه 381
ويدل على أن المحيى للموات في عنقه عليه السلام كله بالاحياء ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الخيل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فيعمرها وأكرى أنهارها وبني فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طقسها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه .
- رسائل الكركي مجلد 2 صفحه 201
الثاني : ان المحيي لها يملكها إذا كان ذلك في زمان غيبة الإمام عليه السلام وليس للأول انتزاعها منه . اختاره المحقق نجم الدين بن سعيد في الشرائع . وقريب منه اختيار العلامة في التذكرة ، فإنه ذهب إلى أن الأرض إذا خربت بعد الاحياء صارت مباحة كما كانت عليه أولا . . .
حجة الثاني : ان هذه الأرض أصلها مباح ، فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة ، كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها . ولأن العلة في تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة ، فإذا زالت العلة يزول المعلول وهو الملك ، فإذا أحياها الثاني فقد وجد سبب الملك فيثبت له الملك ، كما لو التقط ملتقط شيئا ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره ، فان الثاني يكون أحق . ولصحيحة أبي خالد الكابلي عن الباقر عليه السلام قال : " وجدنا في كتاب علي عليه السلام : أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي ورثنا الأرض ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها . وان تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها . وان تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده وعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي " الحديث . . .
- رسائل الكركي مجلد : 1 صفحه 247
الثانية : موات هذه الأرض - أعني المفتوحة عنوة ، وهو ما كان في وقت الفتح مواتا - للإمام عليه السلام خاصة ، لا يجوز لاحد احياؤه إلا بإذنه ان كان ظاهرا . ولو تصرف فيها متصرف بغير اذنه كان عليه طسقها . وحال الغيبة يملكها المحيي بغير اذن . ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليه السلام . وأدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد : انه سمع رجلا يسئل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها ، وأكرى انهارا ، وبنى فيه بيوتا ، وغرس فيها نخلا وشجرا قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه
- مسالك الأفهام مجلد : 2 صفحه 232
وذهب جماعة من أصحابنا منهم العلامة في بعض فتاويه ومال إليه في التذكرة إلى صحة احيائها وكون الثاني أحق بها من الأول لعموم قوله ( ص ) من أحيا أرضا ميتة فهي له وقريب منه صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) قال أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها وهي لهم وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير وجماعة من الفضلاء عن الباقر ( ع ) والصادق ( ع ) قال قال رسول الله ( ص ) من أحيى مواتا فهو له وقد تقدم وجه الدلالة وخصوص صحيحة أبى خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) قال وجدنا في كتاب علي ( ع ) ان الأرض لله يورثها من يشاء من عبارة والعاقبة للمتقين انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما اكل منها فان تركها أو أخر بها فأخذها غيره رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤخذ خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( ص ) ومنعها الا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم .
- جواهر الكلام مجلد : 38 صفحه 8
( و ) كيف كان ف ( النظر في أطراف أربعة : ) ( الأول في الأرضين ) بفتح الراء ( وهي إما موات ، فالعامر ملك لمالكه ) الذي هو في يده إذا كان على الوجه الشرعي الذي ستعرفه ، مسلما كان أو كافرا ، مباح المال كالحربي أم لا كالذمي وإن جاز أخذه قهرا من الحربي ، فان ذلك لا ينافي الملك كباقي أمواله . وحينئذ فالمراد من قول المصنف ولو بقرينة ما يأتي له : ( لا يجوز التصرف فيه إلا باذنه ) عدا ما يجوز للمسلمين تملكه من مال الحربي ( وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب ) نهرا وغيره ( والقناة ) ونحوها ، فان ذلك كله من العامر الذي هو ملك لمالكه . ( ويستوى في ذلك ما كان من بلاد الاسلام وما كان من بلاد الشرك ، غير أن ما في بلاد الاسلام لا يغنم ، وما في ( ما كان من خ ل ) بلاد الشرك يملك بالغلبة ) وستعرف البحث في العامر في يد الكافر إذا كان باحياء منه بعد أن صار للإمام ( عليه السلام ) . ( وأما الموات فهو الذي لا ينفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستئجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع ) على وجه يكون به ميتا ( فهو للإمام ( عليه السلام ) لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام ( عليه السلام ) وإذنه شرط ، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما ، ولا يملكه الكافر ، ولو قيل يملكه مع إذن الإمام ( عليه السلام ) كان حسنا ) . وتفصيل البحث في ذلك أن ما ذكره من الموات هو المطابق للعرف وعرفه به في النافع وجامع الشرائع والتحرير والدروس واللمعة والمسالك والروضة والكفاية على ما حكى عن بعضهم . ولعله لا ينافيه ما في الصحاح ومحكى المصباح من أنه الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد .
بل عن القاموس أنه اقتصر على الأول وعن النهاية أنها الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد ، بل وما في التذكرة من أن الموات هي الأرض الخراب التي باد أهلها واندرس رسمها ، ضرورة كون مراد الجميع من الموات العطلة المزبورة سواء كان لها مالك سابقا أو لم يكن ، فان ذلك لا مدخل له في صدق اسم الموات كما أنه لا مدخل لبقاء رسوم العمارة وآثار الأنهار فيه أيضا . واحتمال منع بقاء الآثار عن الاحياء كالتحجير مدفوع بالنص والفتوى بعد حرمة القياس على التحجير المقارن لقصد العمارة . قال الباقر ( عليه السلام ) في صحيح الكابلي : " وجدنا في كتاب على ( عليه السلام ) أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله تعالى الأرض ، ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها ويؤد خراجها إلى الإمام ( عليه السلام ) من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الإمام ( عليه السلام ) من أهل بيتي ، وله ما أكل حتى يظهر القائم ( عليه السلام ) من أهل بيتي بالسيف ،
فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها ، كما حواها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم ، وبترك الأرض في أيديهم ونحوه غيره في تحقق الاحياء مع العطلة وإن بقيت الآثار السابقة ، لصدق الموات عليه ، فإنه كالحي لا حقيقة لهما شرعا ، ومرجعها إلى العرف الذي ستسمع تعرض المصنف لما يصدق به عرفا ، فأحدهما حينئذ مقابل للآخر . نعم لا يكفي مطلق استيلاء الماء أو انقطاعه أو الاستئجام ، بل لابد من أن يكون ذلك على وجه يعد مواتا عرفا ، وإلا فقد يتفق بعض ذلك في الأرض العامرة عرفا ، كما هو واضح . وأما أن الموت أصلا أو عارضا بعد أن باد أهله للإمام ( عليه السلام ) فما لا خلاف فيه ، بل الاجماع محصلا عليه ، فضلا عن المنقول في الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك صريحا ، وظاهرا في المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية على ما حكي عن بعضها عليه . مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها وفيها الدال على أنه من الأنفال فتدل عليه حينئذ الآية بل في جملة من النصوص أن الأرض كلها للإمام ( عليه السلام ) وذهب إليه بعض الرواة إلا أن التحقيق خلافه ، كما حررنا ذلك في كتاب الخمس . وأما أن إذنه شرط في تملك المحيا فظاهر التذكرة الاجماع ، بل عن الخلاف دعواه صريحا ، بل في جامع المقاصد " لا يجوز لأحد الاحياء من دون إذن الإمام ( عليه السلام وأنه إجماعي عندنا " وفي التنقيح الاجماع على أنها تملك إذا كان الاحياء باذن الإمام عليه السلام وفي المسالك " لا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموت ، فلا يملك بدونه اتفاقا " .
مضافا إلى قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، وفي النبوي " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " بل تقدم في كتاب الخمس ما يدل في ذلك أيضا فلاحظ . إنما الكلام في اعتبار كون المحيي مسلما كما هو ظاهر أول المتن ، فلا يملكه الكافر بذلك وإذن له الإمام ( عليه السلام ) بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه ، قال فيها : " إذا أذن الإمام ( عليه السلام ) لشخص في إحياء الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلما ، ولا يملكها الكافر بالاحياء ولا بإذن الإمام ( عليه السلام ) له في الاحياء ، فان أذن له الإمام ( عليه السلام ) فأحياها لم يملك عند علمائنا " . وفي جامع المقاصد " يشترط كون المحيي مسلما ، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الاحياء بإذن الإمام ( عليه السلام ) . لكن في الدروس " الشرط الثاني أي للملك بالاحياء - أن يكون المحيي مسلما ، فلو أحياها الذمي باذن الإمام ( عليه السلام ) ففي تملكه نظر ، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين ، والنظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام له في الاحياء للتملك إذ لو أذن كذلك لم يكن بد من القول بملكه وإليه ذهب الشيخ نجم الدين " .
وفي جامع المقاصد " والحق أن الإمام ( عليه السلام ) لو اذن له بالتملك قطعنا بحصول الملك له ، وانما البحث في أن الإمام ( عليه السلام ) هل يفعل ذلك نظرا إلى أن الكافر أهل أم لا ؟ والذي يفهم من الاخبار وكلام الأصحاب العدم . وفي الروضة وفي ملك الكافر مع الاذن قولان ، ولا إشكال فيه لو حصل ، إنما الاشكال في جواز إذنه ( عليه السلام ) له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا ؟ ونحوه في المسالك . قلت : لا إشكال - بعد عصمة الإمام ( عليه السلام ) - في حصول الملك له بالاذن له في التملك ، ضرورة أنه لو لم يكن أهلا لذلك لم يأذن له ، إلا أنه يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن النصوص على عدم اعتبار الإذن في التملك بالاحياء ، بل يكفي الاذن منه بالاحياء الذي هو سبب حصول الملك مع فرض وقوعه على الوجه المعتبر إنما الكلام في اعتبار الاسلام مع الاذن وعدمه ، فهو على تقديره شرط آخر لترتب الملك على الاحياء ، ولامانع عقلا ولا شرطا في عدم ترتب الملك على الاحياء للكافر وإن أذن في الاحياء الإمام ( عليه السلام ) إذ الإذن في أصل إيجاده غير الاذن في تملكه به ، وما أدري من أين أخذ ذلك الشهيد في الدروس ؟
حتى أنه أوقع في الوهم . وقد سمعت دعوى الاجماع من الفاضل في التذكرة على عدم ترتب الملك على إحياء الكافر وإن أذن له الإمام ( عليه السلام ) فيه بل وفي أثناء كلام الكركي أيضا ، وإن كان التحقيق خلافه ، لظهور النص والفتوى في كونه سببا شرعيا لحصول الملك مع حصول شرائطه التي منها الاذن أيضا ، سواء كان المحيي مسلما أو كافرا . بل هو صريح صحيح محمد بن مسلم سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعلمون بها ويعمرونها ، وما بها بأس إذا اشتريت منها شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها ، وهي لهم . وصحيح أبي بصير سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرضين من أهل الذمة ، فقال : لا بأس بأن يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر ، وترك الأرضين في أيديهم يعملونها ويعمرونها إلى غير ذلك من النصوص . بل لولا الاجماع على اعتبار الاذن لكان مقتضاها الملك بالاحياء مطلقا ، نعم قد سمعت ما في المرسل وصحيح الكابلي إلا أن الأول غير حجة والثاني لا ينافي ما دل على الأعم . وأما الاجماع المزبور فلم نتحققه ، بل لعل المحقق خلافه ، فان المحكي عن صريح المبسوط والخلاف والسرائر وجامع الشرائع وظاهر المهذب واللمعة والنافع عدم اعتبار الاسلام . قال في المبسوط : " الموات عندنا للإمام ( عليه السلام ) لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الإمام ( عليه السلام ) ، وأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الاسلام إلا أن يأذن له الإمام ( عليه السلام ) " وبعينه عبارة محكي السرائر . بل عنه في الخلاف نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعي وأنه قال : " لا يجوز للإمام ( عليه السلام ) أن يأذن له ، فان أذن له فيه فأحياها لم يملك " . فمن الغريب دعوى الاجماع المزبور ، وأغرب منه ما سمعته من جامع المقاصد من أن الذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب أن الإمام ( عليه السلام ) لا يأذن . وقد عرفت أن هذا الخلاف غير محرر في كلام الأصحاب ، بل لاوجه له ، ضرورة كون الإمام ( عليه السلام ) مع وجوده أعرف بالمصالح المقتضية لذلك وعدمها . كل ذلك مضافا إلى ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه عنوة من العامر في أيدي الكفار وإن كان قد ملكوه بالاحياء ، ولو أن أحياءهم فاسد لعدم الاذن لوجب أن يكون على ملك الإمام ( عليه السلام ) ولا أظن أحدا يلتزم به . ومضافا
إلى قوله بتملك الكافر حال الغيبة ، مع أنه لا تفصيل في النصوص ، قال : " لا يخفى أن اشتراط إذن الإمام ( عليه السلام ) إنما هو مع ظهوره ، أما مع غيبته فلا ، وإلا لامتنع الاحياء ، وهل يملك الكافر بالاحياء في حال الغيبة ؟ وجدت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الأنفال من الخمس أنه يملك به ، ويحرم انتزاعه منه ، وهو محتمل ، ويدل عليه أن المخالف والكافر يملكان في زمن الغيبة حقهم من الغنيمة ، ولا يجوز انتزاعه من يدمن هو بيده إلا برضاه ، وكذا القول في حقهم ( عليهم السلام ) من الخمس عند من لا يرى ، اخراجه ، بل حق باقي أصناف المستحقين للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلك ، فالأرض الموات أولى ، ومن ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من يد المخالف والكافر ، ولا يجوز أخذ الخراج والمقاسمة إلا بأمر سلطان الجور ، وهذه الأمور متفق عليها ، ولو باع أحد أرض الخراج صح باعتبار ما ملك فيها وإن كان كافرا ، وحينئذ فتجري العمومات - مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " على ظاهرها في حال الغيبة ، ويقصر التخصيص على حال ظهور الإمام ( عليه السلام ) فيكون أقرب للحمل على ظاهرها ، وهذا متجه قوي متين " .
قلت : لكن بعد الاغضاء عن البحث في جملة مما ذكره يقتضي عدم الفرق بين حالي الحضور والغيبة ، لاطلاق النصوص المزبورة ، ولا معارض لها بعد كون المرسل غير حجة ، ولا دلالة فيه على التخصيص بل لا ظهور يعتد به في صحيح الكابلي على وجه يقاوم ما عرفت . فالمتجه الملك بالاحياء ، مطلقا ولو لحصول الاذن منهم ( عليهم السلام ) في ذلك حال الحضور ، ولعل المصلحة فيه إرادة تعمير الأراضي . واحتمال أن جميع النصوص لبيان السبب الشرعي الذي لا ينافيه توقفه بعد ذلك على شرائط أخر يدفعه أنه لا منافاة فيه بين إرادة الاذن منه مع ذلك ولو بطريق من طرق الدلالة ، مضافا إلى ظهور بعضها في الاذن كما أومأ إليه في التذكرة ، قال في موات المفتوحة عنوة وميت الغيبة : " وإن كان الاحياء حال الغيبة ملكها المحيي لما تضمنه كتاب علي ( عليه السلام ) فكأن الاذن هنا محقق " . وحينئذ فلاوجه لدعوى سقوط الاشتراط في زمن الغيبة بدعوى أن دليله الاجماع والمسلم منه ما كان في زمن الحضور . على أن مقتضى السقوط ملكهم حينئذ بالاحياء حقيقة ، لامن باب الاقرار ، لشبهة اعتقاد الحل . وأيضا إن كان مقتضى العمومات المزبورة سقوط الشرطية فلا ريب في ظهورها في حال الحضور أيضا ، بل لعله أظهر من حال الغيبة . على أن دليل الشرطية غير منحصر في الاجماع ، بل يكفي فيه قبح التصرف في مال الغير بغير إذن ، والشك في الملك بالاحياء بإذنه إن لم يكن ذلك معلوما مما ذكروه من الاجماع على اعتبارها فيه من غير إشارة إلى زمن الحضور والغيبة التي لافرق بينهما أيضا لو فرض حصول الاذن من هذه العمومات ، ولكن الأمر سهل حيث لا فائدة تترتب على ذلك . نعم لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في المسالك وغيرها من تحرير أصل المسألة ، والله العالم والهادي .

***


***