بازگشت

حكم نماز جمعه در عصر غيبت


5 - حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- رسائل الكركي مجلد : 1 صفحه 145
. الباب الثاني اختلف أصحابنا في حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام عليه السلام على قولين بعد انعقاد الاجماع منهم ، ومن كافة أهل الاسلام على وجوبها بشرائطها حال ظهوره : الأول : القول بجواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وبه قال الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف ، وأبو الصلاح ، والمحقق في المعتبر وغيره ، والعلامة في المختلف وغيره ، وشيخنا الشهيد وهو الأقوى عندي .
- رسائل الكركي مجلد : 1 صفحه 158
الباب الثالث في أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط وكونه إماما . قد علم مما مضى أن اجماع الامامية في كل عصر على اشتراط الجمعة بالامام أو نائبه واقع ، وأشرنا إلى أن كبراء الأصحاب قد نقلوا ذلك صريحا ، فممن نقله المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر ، قال في بيان سياق شروط الجمعة - وقد عد منها السلطان العادل أو نائبه - : وهو قول علمائنا . ومن الناقلين له العلامة في كتبه ، قال في التذكرة مسألة : يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع . ثم قال : مسألة : أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان ، وهو الامام المعصوم أو من يأمره بذلك . ومنهم شيخنا المدقق الشهيد ، قال في الذكرى : وشروطها - يعني الجمعة - : السلطان وهو الامام المعصوم أو نائبه اجماعا منا . والتصريح بذلك في باقي عبارات الأصحاب أمر ظاهر لا حاجة إلى التطويل بنقل جميعها ، وأنت تعلم أن ثبوت الاجماع يكفي فيه شهادة الواحد فما ظنك بهؤلاء الاثبات .
وحينئذ نقول : إذا ثبت كون الاجماع واقعا على اشتراط الامام أو نائبه في وجوب الجمعة امتنع وجوبها بدون الشرط ، فإذا أمكن النائب الخاص تعين ، لان النيابة على الوجه الخاص مقدمة على النيابة العامة ، وإنما يصار إلى الثانية مع تعذر الأولى ، ولا ريب أن مشروعية الجمعة حال الغيبة انما هو بطريق الوجوب تخييرا ، كما عرفته غير مرة فيتناوله الاشتراط المذكور .
فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد كون المشروط بالامام أو نائبه هو وجوبها عينا حتما ، بل هو المتبادر إلى الافهام من معنى الوجوب ؟ قلنا : الوجوب مفهوم كلي يصدق على الحتمي والتخييري ، والمضيق والموسع ، والعيني والكفائي . وكل من عرف اصطلاح الفقهاء والأصوليين علم ذلك قطعا على وجه لا يرتاب فيه
- رسائل الكركي مجلد : 3 صفحه 331
وتستحب الجمعة حال الغيبة ، ويستحب فعل الفريضة في المسجد ، لاعلى معنى الاستحباب الحقيقي في نفس الفعل ، ولاعلى معنى استحباب تلك الصفة المخصوصة ، لامتناع كون الفعل واجبا والصفة مستحبة ، وعدم انحصار الصفة في واحدة لا يقتضي الاستحباب ، بل يكون الواجب أمرا كليا بالنسبة إلى ذلك المتعدد . والاستحباب إنما هو الاختيار هذا الفرد وتعيينه ، وعلى هذا يتخرج ما قالوا من أن الوجوب التخييري يجامع الاستحباب التعييني ، فمعنى استحباب الجمعة حال الغيبة أفضليتها على الظهر بالشرائط واستحباب قصدها وتعيينها والفعل واجب ، وكذا التكفين في الأبيض ، ومثله قولهم : ويستحب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات ، أي هو أفضل من الاخفات فيستحب اختياره .
- جواهر الكلام مجلد : 11 صفحه 179
نعم الانصاف أنه كما أفرط هؤلاء في الدعوى المزبورة أفرط آخرون في الحرمة وأنه لا يجوز لاحد عقدها في زمن الغيبة كما هو المحكي عن ابن إدريس وسلار والطبرسي والتوني وظاهر المرتضى ، بل قيل : إنه يلوح من جمل الشيخ والوسيلة والغنية ، بل نسبه جماعة إلى الشيخ في الخلاف والشهيد في الذكرى وإن كان العيان لا يطابق بعض النقل المزبور ، نعم اختاره بعض متأخري المتأخرين منهم الفاضل الأصبهاني في كشفه ، وقد أطنب في الاستدلال عليه وإن كان حاصله يرجع إلى ما ذكروه من انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وبأن الظهر ثابتة بيقين فلا تسقط بفعل غيرها ، وبأنه على تقدير عدمه يلزم الوجوب العيني لأنه ظاهر الأدلة السابقة ، وهو باطل بالاجماع ، ومرجع الأول والثاني إلى معلومية اشتراط كل عبادة باذن الشارع ضرورة من الدين ومن العقل ، وكون الإمامة من مناصب الإمام ( عليه السلام ) فلا يتصرف فيه أحد ، ولا ينوب منابه فيه إلا بإذنه ضرورة من الدين ومن العقل ، والاجماع فعلا وقولا مع ذلك على توقف الإمامة هنا بخصوصه عند ظهوره على الاذن فيها خصوصا أو عموما ، بل خصوصا ولا إذن الآن كما عرفت ، ولا دليل على الفرق بين الظهور والغيبة حتى يشترط الاذن عند الظهور دون الغيبة ، وما يتوهم من أن الفقهاء مأذونون لإذنهم في القضاء والفتيا وهما أعظم فظاهر الفساد ، للزوم تعطل الاحكام وتحير الناس في أمور معاشهم ومعادهم وظهور الفساد فيهم واستمراره إن لم يقضوا أو يفتوا ، ولا كذا الجمعة إذا تركت ، وأيضا إن لم يقضوا ويفتوا لم يحكموا بما أنزل الله وكتموا العلم وتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حرمة الجميع مقطوعة ضرورة من الدين ، وإن صلوا الجمعة قاموا مقام الامام وأخذوا منصبة من غير إذنه ، وإن سلمنا الإذن في بعض الاخبار فهو مظنون كما حصل في سائر الجماعات ، وجواز الاخذ به هنا ممنوع لأنه أخذ لمنصب الامام وائتمام بمن أخذه ، فما لم يحصل القطع بالاذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شئ منهما كسائر مناصبه ، ولأنه لا ضرورة تدعو إليه كما تدعو الضرورة إلى اتباع الظن في أكثر المسائل ، للاتفاق على وجو ب الظهر إذا لم يحص الاذن لاحد في إمامة الجمعة ، فما لم يقطع به يصلي الظهر تحرزا عن غصب منصب الامام والاقتداء بغاصبه وفعل عبادة غير مشروعة ، خصوصا وظاهر الأصحاب وصريح الفاضل الاجماع على أن الجمعة إنما تجب في الغيبة تخييرا ، ففعلها مردد بين الجواز والحرمة ، وكل أمر تردد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى يعلم الجواز ، وهو ضروري عقلا ودينا ، وغاية الامر أن يتردد فعلها بين الوجوب عينا والحرمة ، والواجب في كل أمر كذلك أيضا الاجتناب ، لان الأصل عدم الوجوب ، والناس في سعة مما لا يعلمون ، فالتارك لاحتمال الحرمة والجهل بالوجوب معذور ، بخلاف الفاعل لاحتماله الوجوب أو ظنه مع احتمال الحرمة .
لا يقال : الأربع ركعات أيضا مترددة بين الوجوب والحرمة إن قلنا بتعين الجمعة ركعتين لا التخيير بينهما ، لأنا نقول : نعم ولكنا مضطرون إلى فعل أحدهما متحيرون إذن في الترجيح ، فاما أن يتأمل حتى نرجح إحداهما أو نأتي بهما جميعا ، وإذا تأملنا وجدنا الأربع أرجح ، إذ ليس فيها غصب لمنصب الامام ولا اقتداء بغاصبه ، وفيها تأسي بالأئمة ( عليهم السلام ) فإنهم منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلون ولا أصحابهم إلا الأربع ، فنحن نصليها حتى تنبسط يد إمامنا ( عليه السلام ) إن شاء الله . ومن ذلك ظهر لك أنه لا معنى للجواب عن هذا الدليل بمنع الاجماع على الاشتراط في زمن الغيبة ، ضرورة أنه مقتضى الأصل كما عرفت من غير حاجة إلى الاجماع ، كما أنه لا معنى لتوهم أن الامر بالسعي إلى الجمعة أو شهودها أمر بعقدها حتى يظن الاذن في عقدها حينئذ بالكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة من غير شرط لاطلاقها ، نعم الذي يتوهم منه الاذن مطلقا أخبار ثلاثة صحيح الحث وخبر الهلاك والمتعة وهي محتملة الحث على حضور جمعات العامة كما يعطيه كلام المفيد في المقنعة ، ولأن زرارة وعبد الملك كانا يتركانها خوفا ، فآمنهما الامامان وأذنا لهما بالخصوص في فعلها ، ولغير ذلك ، على أن الاذن في كل زمان لابد من صدوره عن إمام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة إلا إذن الغائب ( عليه السلام ) ولم يوجد قطعا ، أو نص إمام من الأئمة ( عليهم السلام ) على عموم جواز فعلها في كل زمان ، وهو أيضا مفقود ، وما يقال من أن حكمهم ( عليهم السلام ) كحكم النبي ( صلى الله عليه وآله ) على الواحد حكمهم على الجماعة إلا إذا دل على الخصوص فهو صواب في غير حقوقهم ، فإذا أحل أحدهم حقه من الخمس مثلا لرجل لم يعم غيره ، ولشيعة لم يعم شيعة غير ه من الأئمة ( عليهم السلام ) فكذا الاذن في الإمامة ، خصوصا إمامة الجمعة التي لا خلاف لاحد من المسلمين في أنه إذا حضر إمام الأصل ( عليه السلام ) لم يجز لاحد غيره الإمامة فيها إلا بإذنه ، ولو لم يقم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم بما أنزل الله لم يجز للفقهاء الحكم والافتاء في زمن الغيبة إلا بإذن الغائب وروحي له الفداء ولم يكف لهم إذن من قبله وجعله قاضيا .
وقد ظهر لك مما ذكرنا توجيه ما في السرائر - من أن الأربع ركعات في الذمة بيقين ، فمن قال صلاة ركعتين تجزي عن الأربع محتاج إلى دليل ، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون وأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا - بحيث لا يرد عليه ما قيل من أن اشتغال الذمة يوم الجمعة بالأربع غير معلوم ، والأصل عدمه ، إذ قد عرفت أن الاتفاق حاصل على الأربع ما لم يحصل الاذن في الاقتصار على الركعتين ، فلا يجوز الاقتصار عليهما ما لم يعلم الإذن وإن قيل به ، بل ندعي أن الذمة مشغولة بالركعتين المقرونتين بخصلتين المنفردتين عن ركعتين أخريين ، فما لم يعلم الإذن بالأربع لم تبرأ الذمة بيقين ، قلنا : أما على التخيير فالجواب ظاهر ، لحصول اليقين بالبراءة بالأربع قطعا ، وأما الركعتان فإنما يحصل اليقين اليقين بالبراءة بهما إذا حصل اليقين بالتخيير ، وأما على ما يحتمل من الوجوب عينا فنقول : من المعلوم اشتراط صحة الركعتين وحصول البراءة بهما بامام مأذون في إمامته ، بخلاف الأربع فلا شرط لها ، فما دام الشك في وجود إمام كذلك يحصل اليقين بالبراءة بالأربع دون الركعتين ، ويؤكد الامرين استمرار الأئمة ( عليهم السلام ) وأصحابهم على الأربع من زمن زين العابدين ( عليه السلام ) ، والاكتفاء في البراءة بالظن الشرعي وإلا لزم التكليف بما لا يطاق متجه إذا انتفى الطريق إلى العلم ، وقد عرفت العلم بالبراءة بالأربع خصوصا على التخيير ، فلا يترك بالظن ، وإن تنزيلنا قلنا : الامر مردد بين تعين الأربع وتعين الركعتين ، ثم تأملنا فلم نر دليلا على الثاني إلا ما يتوهم من ظاهر الاخبار ، وقد عرفت أنها لا تدل على الاذن فضلا عن التعيين ، وإذا لم تدل على الاذن تعينت الأربع ضرورة ولو احتياطا . ولو قلب الامر فقال : إنا تأملنا فلم تجد دليلا على تعين الأربع إلا عدم الإذن في سقوط ركعتين وفي الإمامة والائتمام وفى الخطبة ، ويدفعها ظواهر الاخبار مع أنه لا دليل على ثبوت الركعتين ليفتقر إلى الدليل على سقوطهما ، قلنا : لا خلاف في ثبوت الركعتين مع الركعتين إذا انتفت الجماعة أو الخطبتان ، ولا خلاف في أنها إنما تثبت باذن الشارع ، والاخبار كما عرفت إنما تدل على أن في الوجود جمعة ثنائية ، وهو لا يجدي إلا أخبار ثلاثة تحتمل الامر بها أو إباحتها ، لكنها إنما تفيد إن أمكن العمل بها على إطلاقها ، وقد عرفت الاجماع على خلافة ، وأن العمل بها مشروط بشرط أو شروط لم تذكر فيها ، أو بارتفاع مانع أو موانع لم يذكر فيها ، وأن التردد بين هذين الاحتمالين يكفي في التردد في الاذن ، بل قد عرفت الاجتماع قولا وفعلا على اشتراطها زمن ظهور الإمام ( عليه السلام ) باذنه لخصوص إمام في إقامتها ، فما الذي أذن فيه مطلقا في زمن الغيبة مع ورود الاخبار زمن الظهور ، على أنك عرفت أنه لابد من لابد من إذن كل إمام ( عليه السلام ) لرعيته أو عموم الاذن من أحدهم ( عليهم السلام ) لجميع الأزمان ، ولا يوجد شئ منهما زمن الغيبة ، وسمعت خبري سماعة وابن مسلم الظاهرين في عدم عموم الامام لكل من يصلح إماما في الجماعة ، هذا أقصى ما يقال لهم .
وفيه منع شرطية الصحة بذلك في زمن الغيبة خصوصا مع البناء ، على أن العمدة في إثباتها زمن الحضور الاجماع ، والمعلوم منه على اشتراط العينية بها لا الصحة ، أو على خصوص زمن الحضور ، فيقتصر عليه حينئذ في تقييد الاطلاقات ، ومن هنا استوجه بعضهم العينية على تقدير انتفاء التحريم معللا له بأنه مقتضى الاطلاقات المقتصر على تقييدها بالحضور ، وإن كان فيه أنه وإن كان هو مقتضي الاطلاقات إلا أنه ينبغي رفع اليد عن اقتضائها العينية بالاجماع على عدمها أيضا فيه كما عرفت ، والنصوص المستفيضة التي تقدم شطر منها ، ولو رفعنا يدا عن الاطلاقات التي لم تسق لبيان ذلك كما عرفته سابقا أمكن حينئذ الاستناد إليها في قطع قاعدة توقف العبادة على إذن الشارع ، وقاعدة التصرف في حق الغير بغير إذنه بعد تسليم عدم اندراج إمامة خصوص الجمعة في باقي الصلوات التي رخصوا في الإمامة بها ، وتسليم أن مطلق إمامة الجمعة من مناصبه لا أن منصبه وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها من رأس فرسخين من كل ناحية كما عساه يظهر من النصوص ، بخلاف جمعة الغيبة فإنه يخير في عقدها والسعي إليها كما حكاه في كشف اللثام عن ظاهر شرح الارشاد لفخر الاسلام ، بل استوجه هو أيضا ، قال : " لأنه إذا كان في العقد الخيار لم يمكن التعين على من بعد فرسخين ، لأنه إنما يتعين عليه إذا علم الانعقاد ولا يمكنه العلم به غالبا إلا بعده " قلت : ولظهور النصوص في وجوب السعي إلى تلك الجمعة ، لكن عن شرح الارشاد للشهيد أن من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمنصف إنما خير في العقد لافى السعي إليها إذا انعقدت ، فيوجبه عينا ، وذلك للاخبار والآية على المشهور في تفسيرها . وكيف كان فلا ريب في صلاحية النصوص المزبورة للخروج بها عن القاعدتين وللفرق بين زماني الحضور والغيبة ، والقضاء وغيره من مناصبهم ( عليهم السلام ) أعظم من إمامة الجمعة قطعا ، وقد ثبت مشروعيته لغيرهم بأقل من هذه النصوص عددا بمراتب وأضعف سندا ، فهي أولى بذلك ، ودعوى أن مثل هذا الظن لا يجوز العمل به في مثل ذلك من غرائب الكلام ، إذ هو إما من الأحكام الشرعية المعلوم ثبوتها بنحو ذلك ، أو كالأحكام ، وإن كان الإمامة من مناصبهم ( عليهم السلام ) إلا أن الاذن فيها منهم من قبل الله تعالى قطعا ، فيكون حكما شرعيا يصلح الدليل الشرعي لاثباته قطعا وعدم الضرورة في المقام إلى الدليل الظني لا ترفع جواز العمل به ، وإلا لوجب الاحتياط في سائر الأحكام الشرعية ، على أنه يمكن هنا دعوى القطع بالاذن بملاحظة النصوص التي تقدم بعضها ، كصحيح الحث وصحيح السبعة وصحيح منصور وصحيح عمر بن يزيد وموثق ابن بكير وصحيح محمد بن مسلم وخبر الفضل بن عبد الملك وخبر هشام وخبر الكشي وغيرها من النصوص المعتبرة التي فيها الصحاح والحسان وغيرهما الواردة عنهم ( عليهم السلام ) حال قصور أيديهم في كيفية الخطبة والقنوت والصلاة والعدد والقراءة والمزاحمة وإدراك الركعة وإدراك التشهد وكيفية القنوت ، خصوصا خبر عمر بن حنظلة منها ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إلا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية " وغير ذلك على وجه يعلم إرادة بيان ذلك للرواة وتعليمهم حال التمكن من فعلها مع عدم التقية ، ومع فرض الحرمة في زمن الغيبة الذي منه زمن قصور اليد تكون النصوص خالية عن الثمرة المعتد بها ، بل ربما كان تركها حينئذ أولى من وجودها ، خصوصا المشتمل منها على ما ينافي التقية كخبر الخطبة والقنوت وغيرهما ، ولولا خوف الملل بالاطناب لذكرناها مفصلة ، وسيمر عليك في أثناء مباحث الباب جملة وافرة ، وذكر بعض الاحتمالات في بعضها لا ينافي الظهور ، كما أنه لا ينافي القطع الحاصل بملاحظتها تماما ، وهي أكثر مما جمعها القائل بالوجوب العيني في ضمن المأتي رواية زاعما دلالتها على مطلوبه ، وليست كذلك . نعم لا ينبغي إنكار ظهورها في مطلق المشروعية ، فتصلح ردا للقائل بالحرمة ، بل لا بأس في دعوى تواترها في ذلك أو القطع بالحكم من جهتها لكثرتها واقترانها بأمور كثيرة تشعر بذلك ، خصوصا بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة نقلا وتحصيلا ، بل حصر غير واحد الخلاف في ابن إدريس وسلار ، بل ربما حكي الاجماع على خلافهما ، بل ربما استظهر من المقاصد العلية ذلك أيضا ، بل يمكن تحصيله مع التأمل في كلمات الأصحاب والتتبع ، فلاحظ وتأمل .

***


***