بازگشت

حكم جهاد دفاعي وجهاد ابتدايي وحفظ مرزهاي اسلامي در عصر غيبت


7 - حكم الجهاد الدفاعي والابتدائي والمرابطة في عصر الغيبة
- منتهى المطلب مجلد : 2 صفحه 347
مسألة : وانما يستحب المرابط استحبابا مؤكدا في حال ظهور الإمام عليه السلام اما في حال عيبته فإنها مستحبة أيضا استحبابا غير مؤكد لأنها لا تتضمن قتالا بل حفظا واعلاما وكانت مشروعة حال الغيبة وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك وكثرة أنفع بمقامه وكل موضع يعقل للمسلمين يستحب للرجل ان يعتمر به وبأهله .
- مسالك الأفهام مجلد : 1 صفحه 9
ولو كان الجهاد سايغا في حال الغيبة أو الحضور مع عدم الامر منه أو من نائبه الخاص كما لودهم على المسلمين من يخاف منه على الاسلام فاضطروا إلى جهاده بدون الامام أو نائبه فان المقتول ح لا يعد شهيدا بالنسبة إلى الاحكام وان شارك الشهيد في الفضيلة وكذا المقتول دون ماله أو أهله .
- جواهر الكلام مجلد : 21 صفحه 38
( ومن لواحق هذا الركن المرابطة وهي الارصاد ) والإقامة ( لحفظ الثغر ) من هجوم المشركين الذي هو الحد المشترك بين دار الشرك ودار الاسلام كما في التنقيح ، أو كل موضع يخاف منه كما في جامع المقاصد أو هما معا كما في المسالك ، قال : الثغر هنا الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الاسلام بحيث يخاف هجوم المشركين منه على بلاد الاسلام ، وكل موضع يخاف منه يقال له ثغر لغة . ( و ) على كل حال ف‍ ( هي مستحبة ) لما تسمعه من النصوص كما صرح به الفاضلان والشهيدان وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم للأصل السالم عن معارضة ما يقتضي الوجوب كتابا وسنة ، ضرورة خلو الأول عما يزيد على مدح الذين جاهدوا ورابطوا ، وقصور ما وصل إلينا من الثانية عن إثبات الحكم بالوجوب ، لكن في التنقيح وجوبها على المسلمين كفاية من غير شرط ظهور الإمام ( عليه السلام ) ، ولعله يريد حال الضرر بعدهما على الاسلام ، لا أن المراد وجوبها من حيث كونها كذلك مطلقا ، نعم هي راجحة ( ولو كان ) تسلط ( الإمام عليه السلام مفقودا ) أو كان غائبا ( لأنها لا تتضمن قتالا ) ابتداء مع غير إمام عادل كي يكون مندرجا فيما دل على النهي عنه ( بل ) تتضمن ( حفظا واعلاما ) إذ الرباط الإقامة في الثغر للاعلام بأحوال المشركين كي يؤخذ الحذر من هجومهم على بلاد الاسلام ، ولو اتفق الاحتياج معه إلى القتال فهو من الدفاع حينئذ عن البيضة الذي قد عرفت كونه قسما من الجهاد ومأمورا به ، قال يونس : " سال أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل وانا حاضر فقال له جعلت فداك ان رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه ثم لقا صحابه فأخبروه ان السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما قال : فليفعل ، قال : قد طلب الرجل فلم يجده ، وقيل له قد شخص
الرجل قال :
فليرابط ولا يقاتل ، قلت : مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور قال : نعم ، فان جاء العدو من الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الاسلام ، قال : يجاهد قال : لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين ، قلت : أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم ان يمنعوهم قال يرابط ولا يقاتل قال : فان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل ، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لان في درس الاسلام درس ذكر محمد ( صلى الله عليه وآله ) " . ومنه يعلم كون الرباط لا قتال فيه ، واستحبابه حال زمان قصور اليد الملحق به زمان الغيبة ، ولا ينافيه الامر بالرد المحتمل إرادة الاحتياط باعتبار إرادة التارك الجهاد معهم ابتداء في سبيل الله تعالى شأنه ، أو كون ذلك أظهر الافراد عنده ، كما لا ينافي النهي عن الجهاد الامر بالمقاتلة عن البيضة بعد حمله على إرادة الابتداء بالقتال مع غير العادل . وعلى كل حال فلا ريب في دلالته على أن المرابط في سبيل الله تعالى شأنه مستحبة ، مضافا إلى اطلاق المروي في المنتهى عن سلمان عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، فان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل ، وأجري عليه رزقه ، وامن الفتان " وعن فضالة بن عبيدة قال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله ، فإنه ينمو له عمله في يوم القيامة ، ويؤمن من فتان القبر " والمروي عن ابن عباس قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله " ولا ينافي ذلك ما في خبر عبد الله بن سنان قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ، قال : قال الويل لهم ليعجلون قتله في الدنيا وقتله في الآخرة ، والله ما الشهداء إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم " بعد إمكان إرادة المرابطين الذين هم من اتباع الجائرين أو المجاهدين بابتداء القتال معهم ، أو غير ذلك مما هو غير المفروض الذي قد صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى الاتفاق عليه وكذا ما في خبر محمد بن عيسى المروي عن قرب الاسناد عن الرضا ( عليه السلام ) " عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس والف درهم وسيفان يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور فعمد الوصي ودفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم ثم علم أنه لم يأن لذلك وقت بعد ما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا ؟
فقال يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط ، فإنه لم يأن لذلك وقت بعد ، فقال يونس : فإنه لم يعرف الوصي قال : يسأل عنه ، قال : فقد سال عنه فلم يقع عليه كيف يصنع يقاتل أم لا ؟ فقال له الرضا ( عليه السلام ) إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء ولكن يقاتل عن بيضة الاسلام فان في ذهاب بيضة الاسلام درس ذكر محمد ( صلى الله عليه وآله ) " بل لا أجد فيه خلافا عدا ما يحكى عن الشيخ والقاضي ولم أتحققه ، بل قيل إنهما أفتيا بمضمون الخبر المزبور وإن زادا ذكر لفظ المرابطة ، لكن يمكن إرادة غير المشروعة منها ، وهي التي تتضمن قتالا غير مشروع نعم صرح في النهاية والتحرير والمنتهى بعدم تأكده حال الغيبة ، ولم أجد ما يشهد له عدا ما سمعته من خبر قرب الاسناد المحمول على إرادة القتال من المرابطة فيه ، بل مقتضى اطلاق الأدلة السابقة عدم الفرق بين الحضور والغيبة ، ولعله لذا كان ظاهر غير واحد عدم الفرق ، بل في الروضة التصريح بالتأكد فيهما ، نعم قيل : وجهه عدم الخلاف فيه في الأول فتوى ورواية ، بخلاف زمان الغيبة فان فيه الخلاف أو احتماله فتوى ورواية ، مع أن عبارة السرائر صريحة في عدم جزمه باستحبابه ، بل ظاهر مساق عبارته العدم ، لكنه كما ترى . وكيف كان فالرباط أقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما كما صرح في النهاية والمنتهى والتذكرة والارشاد والقواعد والدروس وجامع المقاصد والروضة وغيرها ، بل في المنتهى نسبة الأول إلى علمائنا والتذكرة إلى الاتفاق عليه ، وقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم : " الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد " اي ثوابه ثواب المجاهدين كما صرح به غير واحد وإن بقي على وصف المرابطة كما صرح به في الدروس .

***


***