بازگشت

حكم ملكيت اسراء جنگي در عصر غيبت


8 - حكم تملك سبي دار الحرب في عصر الغيبة
- السرائر مجلد : 1 صفحه 497
وإذا قاتل قوم أهل حرب بغير أمر الامام فغنموا ، كانت الغنيمة خاصة للامام ، دون غيره ، فجميع ما ذكرناه ، كان للنبي عليه السلام خاصة ، وهو لمن قام مقامه من الأئمة ، في كل عصر ، لأجل المقام لا وراثة ، فلا يجوز لاحد التصرف في شئ من ذلك ، إلا باذنه ، فمن تصرف في شئ من ذلك بغير اذنه ، كان غاصبا ، وما يحصل منه من الفوائد والنماء للامام ، دون غيره . ومتى تصرف في شئ منه بأمر الإمام وبإباحته ، أو بضمانه ، وقبالته ، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الامام عليه ، من نصف ، أو ثلث ، أو ما تقرر بينهما ، والباقي له ، وكل منهما تجب عليه الزكاة ، إذا بلغت حصته النصاب . هذا إذا كان في حال ظهور الإمام ، وانبساط يده ، فأما في حال الغيبة وزمانها واستتاره عليه السلام ، من أعدائه ، خوفا على نفسه ، فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ، مما يتعلق بالأخماس وغيرها ، مما لابد لهم ، من المناكح ، والمتاجر والمراد بالمتاجر أن يشتري الانسان مما فيه حقوقهم عليهم السلام ويتجر في ذلك ، ولا يتوهم متوهم انه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا ، لا يخرج منه الخمس ، فليحصل ما قلنا ، فربما اشتبه . فأما ما عدا الثلاثة الأشياء ، فلا يجوز التصرف فيه على حال .
- شرائع الاسلام مجلد : 2 صفحه 55
السابعة : ما يؤخذ من دار الحرب ، بغير إذن الإمام ، يجوز تملكه في حال الغيبة ووطؤ الأمة . ويستوي في ذلك ، ما يسبيه المسلم وغيره ، وإن كان فيها حق للامام ، أو كانت للامام .
- تحرير الأحكام مجلد : 1 صفحه 192
يجوز شراء ما يسبيه الظالمون مع استحقاقهم للسبي ووطيه وان كانت للامام وكذا كل ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام يجوز تملكه في حال الغيبة .

***


***