بازگشت

وارث كساني كه وارث ندارند در زمان غيبت


9 - من يرث من لا وارث له في عصر الغيبة ؟
- تهذيب الأحكام مجلد : 9 صفحه 295
( 1056 ) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال له . لان هذا الخبر يحتمل شيئين أحد الشيئين : ما ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمه الله من أنه محمول على حال غيبة الامام لأن المرأة انما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام يأخذ الباقي ، فإذا لم يكن كان الباقي أيضا لها ، والآخر : وهو الأولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له أقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة .
- الاستبصار مجلد : 4 صفحه 150
( 568 ) 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : له رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قال : قلت : المرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له . فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل وجهين ، أحدهما : أن نحمله على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله فإنه قال : هذا الخبر يختص حال الغيبة لان لها الربع إذا كان هناك امام ظاهر يأخذ الباقي فإذا لم يكن ظاهرا كان الباقي لها ، والوجه الآخر : أن نحمله على انها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة .
- مختلف الشيعة مجلد : 2 صفحه 294
وقال سلار وفي أصحابنا من قال إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد فاما الزوجة فلا رد لها بل ما يفضل في سهمها لبيت المال وروي انه يرد عليها كما يرد على الزوج وهذا يدل على استضعاف الرد في حق الزوجين معا وقال ابن البراج فإن ماتت امرأة وتركت زوجها ولم تخلف غيره كان له النصف بالتسمية والباقي يرد عليه فان مات رجل وخلف زوجة ولم يخلف غيرها كان الربع بالتسمية والباقي للإمام ( ع ) وقد روى أن الباقي يرد عليها مثل الزوج والظاهر ما ذكرناه وذكر بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين ان ذلك مخصوص بحال الغيبة فاما إذا كان الامام ظاهرا فليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له وذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) ان هذا الوجه قريب في جواز العمل به والأولى عندي ألا يدفع إليها إلا الربع بغير زيادة عليه والباقي للإمام ( ع ) لأنا ان عملنا به كما ذكرناه كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا يعضد قرينة وهذا لا يجوز وينبغي ان يفعل فيه في حال الغيبة مثل ما يفعل في غيره فيما يختص به في دين أو وصية والوصية الأحوط على كل حال .
- تبصرة المتعلمين صفحه 226
الثالث : ولاء الإمامة ، وإذا فقد كل مناسب ومسابب انتقل الميراث إلى الامام يعمل به ما شاء وكان علي ( عليه السلام ) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه . ومع الغيبة يقسم في الفقراء .

***


***