بازگشت

نيابت وجانشيني فقها براي امام معصوم (ع) در عصر غيبت


11 - نيابة الفقهاء عن الامام في عصر الغيبة
- شرائع الاسلام مجلد : 1 صفحه 259
ولو ولي وال من قبل الجائر ، وكان قادرا على إقامة الحدود ، هل له اقامتها ؟ قيل : نعم ، بعد أن يعتقد انه يفعل ذلك بإذن الإمام الحق ، وقيل لا ، وهو أحوط . ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود ، جاز حينئذ اجابته ، ما لم يكن قتلا ظلما ، فإنه لا تقية في الدماء . وقيل : يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود ، في حال غيبة الامام ، كما لهم الحكم بين الناس ، مع الامن من ضرر سلطان الوقت .
- تبصرة المتعلمين صفحه 115
وللفقهاء اقامتها حال الغيبة مع الامن ، ويجب على الناس مساعدتهم . ولهم الفتوى والحكم بين الناس مع الشرائط المبيحة للفتيا .
- تحرير الأحكام مجلد : 1 صفحه 158
ز لا يجوز لاحد إقامة الحدود غير الامام أو من نصبه الامام لاغير وقد رخص في حال غيبته الامام ان يقيم الانسان الحد على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه ولا ماله ولاعلى أحد من المؤمنين قال الشيخ وقد رخص أيضا في حال الغيبة إقامة الحد على الولد والزوجة مع الامن ومنعه ابن إدريس للفقهاء وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود حال الغيبة جزم به الشيخان وهو قوى عندي ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك ح لا يجوز الحكم والقضاء بين الناس إلا للإمام أو من أفت له الامام وقد فوض الأئمة عليهم السلم ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمومين المحصلين لمدارك الاحكام الباحثين عن مأخذ الشريعة القيمين بنصب الأدلة والامارات في حال الغيبة فينبغي لمن عرف الاحكام واستجمع شرايع الحكم الآتية في باب القضاء من الشيعة الحكم والافتاء وله وذلك اجر جزيل وثواب عظيم مع الامن على نفسه وماله والمؤمنين فان خاف على أحدهم لم يجز له التعرض له على حال .
- تحرير الأحكام مجلد : 2 صفحه 181
إذا اتفق في البلد فقيهان في حال غيبة الامام ع وكل منهما له أهلية الفتوى والحكم كان الخيار للمدعى في رفعه إلى من شاء منهما وكذا لو تعددوا ولو رضيا بالفقيهين واختلف الفقيهان نفذ حكم الأعلم الأزهد لما رواه داود بن الحصين عن الصادق ع في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضى الحكم قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر .
- منتهى المطلب مجلد : 2 صفحه 439
مسألة : لا يجوز لاحد إقامة الحدود إلا الإمام ومن نصبه الامام لإقامتها ولا يجوز لاحد غيرهما اقامتها على حال وقد رخص في غيبة الامام ان يقيم الانسان الحد على مملوكه إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين وامن من بوايق الظالمين وقد رخص أيضا في حال الغيبة إقامة الحد على ولده وزوجته إذا امن الضرر ومنع منه ابن إدريس ذلك وسلمه في العبد وقد روي الشيخ عن جعفر بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود والسلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم إذا ثبت هذا فعل يجوز للفقهاء إقامة الحدود وفي حال الغيبة جزموا به الشيخان عملا بهذه الرواية وعندي في هذه الرواية وعندي في ذلك توقف .
- منتهى المطلب مجلد : 2 صفحه 440
مسألة : قال الشيخ ( ره ) يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود من إليه الحكم وقد ثبت ان للفقهاء الحكم بين الناس فكذا لهم إقامة الحدود ولأن تعطيل الحدود حال الغيبة الامام مع التمكن من استيفائها يقتضي إلى الفساد فكان سايغا وهو قوي عندي
- رسائل الكركي مجلد : 1 صفحه 142
المقدمة الثانية : اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوى ، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل - وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقا - فيجب التحاكم إليه ، والانقياد إلى حكمه ، وله أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق ان احتيج إليه ، ويلي أموال الغياب والأطفال والسفهاء والمفلسين ، ويتصرف على المحجور عليهم ، إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام
- رسائل الكركي مجلد : 1 صفحه 167
خاتمة وارشاد هذا أو ان بيان أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة ، الموعود بذكرها في المقدمة الثانية ، وقد سبق أنها ثلاثة عشر : الأول : الايمان ، لان العدالة شرط كما سنبين ، وغير المؤمن لا يكون عدلا ، واليه الإشارة بقوله عليه السلام في حديث عمر بن حنظلة السابق : " منكم "
الثاني : العدالة ، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق ، واليه الإشارة بقوله عليه السلام : " أعدلهما "
الثالث : العلم بالكتاب .
الرابع : العلم بالسنة . لاعلى معنى أن يعلم الجميع ، بل لابد منه في درك الاحكام ، ولا يشترط حفظ ذلك ، بل أهلية التصرف ، بحيث إذا راجع أصلا معتمدا أمكنه الوقوف على ما هو بصدده .
الخامس : العلم بالاجماع ، لأنه أحد المدارك ، وللتحرز من الفتوى بخلافه .
السادس : العلم بالقواعد الكلامية التي تستمد منها الأصول والاحكام .
السابع : العلم بشرائط الحد والبرهان ، لامتناع الاستدلال من دونه .
الثامن : العلم باللغة والنحو والصرف ، لا بالجميع بل المحتاج إليه على وجه يقتدر على التصرف إذا راجع .
التاسع : العلم بالناسخ والمنسوخ وأحكامهما ، وكذا أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والاجمال والبيان ، والعلم بمقتضى اللفظ شرعا وعرفا ولغة ، ونحو ذلك مما يتوقف عليه فهم الخطاب ، ككون المراد مقتضى اللفظ ان تجرد عن القرينة ، وما دلت عليه على تقدير وجودها .
العاشر : أن يعلم أحوال التعارض والترجيح .
الحادي عشر : العلم بالجرح والتعديل وأحوال الرواة ، وتكفي فيه شهادة من يعتمد عليه من الأولين ، وقد اشتمل على ذلك الكتب المعتمدة في الحديث والرجال ، ونقح الفقهاء جملة من ذلك في الكتب الفقهية .
الثاني عشر : أن له نفسا قدسية وملكة نفسانية يقتدر معها على اقتناص الفروع من الأصول ، ورد الجزئيات إلى قواعدها ، وتقوية القوي ، وتضعيف الضعيف ، والترجيع في موضع التعارض ، فلا يكفي العلم بالأمور السالفة بدون الملكة المذكورة ، وكذا لا يكفي الاطلاع على استدلال الفقهاء وفهم كلامهم من دون أن يكون موصوفا بما ذكرنا ، بحيث ينفق مما اتاه الله ولا يكون كلأ على من سواه . ولابد في ذلك من ممارسة أهل الصنعة ، واقتباس التدرب في ذلك منهم ، وظهور الاستقامة على صفحات أحواله بينهم على وجه لا يكاد يدفع ، فلا يجوز لمن يخاف عذاب الآخرة وتتلون وجنتاه بالحياء أن يقدم على القول على الله ورسوله وأئمته صلوات الله عليه وعليهم لمجرد اعتقاده في نفسه فهم المراد ، وظنه سلوك تهج السداد ، ومطالعة عبارات الأولين ، فان خياطة ثوب واصلاح طعام مع كونه من الأمور الحسية لا يتم بدون التوفيق ، فما ظنك بالشريعة المطهرة التي قرع نبينا وإمامنا صلوات الله عليهما وآلهما لأجلها رؤوس جماجم قريش ، وأضرب عن كونهم واسطة قلادة الرحم ، والمتحرمين بحرمة ذلك الحرم .
ومن خفي عليه ما قلناه فليستمع إلى قوله عليه السلام " خذ العلم من أفواه الرجال " وقوله عليه السلام " لا يغرنكم الصحفيون " أي : الذين يأخذون علمهم من الصحف والدفاتر .
وليتنبه المقتحم لجة الهلكة بالتوثب على هذه المنزلة أنه قائل على الله ، فاما مع كمال البصيرة واليقين ، واما من الافتراء عليه سبحانه [ فهو ] في خسران مبين بدليل قوله تعالى : " قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون "
- مسالك الأفهام مجلد : 2 صفحه 284
قوله ومع غيبة الامام الخ ما تقدم من اشتراط نصب القاضي وان كان فقيها مجتهدا وعدم نفوذ حكمه إلا مع التراضي به مختص بحال حضور الإمام ( ع ) وتمكنه من نصب القضاة اما مع عدم ذلك اما لغيبة أو لعدم بسط يده فيسقط هذا الشرط من جملة الشرايط وهو نصب الإمام له وينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الإمامي الجامع لباقي الشرايط وان لم يتراضى الخصمان بحكمه لقوله أبى عبد الله ( ع ) لأبي خديجة إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه وهذه هي الرواية التي نقلها المصنف واستشهد بها وقريب منها رواية عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك فقال من تحاكم إلى الطاغوت فحكم به فإنما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت وقد امر الله تعالى ان يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حاكما حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله وفى طريق الخبرين ضعف لكنهما مشتهران بين الأصحاب متفق على العمل بمضمونهما بينهم فكان ذلك جابرا للضعف عندهم وقد ظهر منها الحكم بتخطئة المتحاكم إلى أهل الجور .

***


***